فهرس الكتاب

الصفحة 35 من 72

هي نوعان: أحدهما في الملك كإرث وشراء، والثاني بالعقد وهي أربعة: شركة أبدان ووجوه ومفاوضة وعِنان وهي باطلة إلا الأخيرة فصحيحة بشرط أن يكون رأس المال مثليًا وأن يتحد المالان جنسًا وصفة بحيث لو خلطا لم يتميزا وأن يخلطا قبل العقد وأن يشترطا الربح والخسران على قدر المالين ولو كان لواحد بغل ولآخر راوية وآخر يسقي فالحاصل له وعليه أجرة البغل والراوية.

إن كانت صيغتها بعوض معلوم فهي بيع أو مجهول فباطلة أو بغير عوض فهبة ولا رجوع فيها إلا إن كانت من أصل وبقي الموهوب في سلطنة المتهب ومنها العمرى والرقبى كأن يقول:"أعمرتك داري"وإن قال:"فإن مت قبلي رجعت إلي"وكأن يقول: أرقبتكها"وإن قال:"فإن مت قبلي رجعت إلي وإن مت قبلك استقرت لك"وإنما تملك الهبة بالقبض بالإذن."

هو نوعان ضمان بدن وهو باطل في عقوبة الله تعالى صحيح في غيرها كقود وحدّ قذف وضمان مال وهو صحيح إن ثبت المال وعلم قدره ومن هو له وكان لازمًا أو آيلًا إلى اللزوم فلا يصح ضمان ما لم يثبت ولا مجهول ولا نحو نجوم الكتابة ويصح ضمان الثمن قبل اللزوم وضمان رد الأعيان وضمان الدرك بعد قبض المضمون وهو أن يضمن لأحد العاقدين ما بذله للآخر إن خرج مقابله مستحقًا أو معيبًا أو ناقصًا لنقص الصنجة

ما جاز بيعه جاز رهنه إلا في المنافع والمدبر والمعلق بصفة لم يعلم الحلول قبلها والزرع قبل اشتداد حبه وإن شرط قطعه عند حلول الدين ويجوز رهن المصحف والعبد المسلم من كافر ورهن الأم دون ولدها غير المميز وعكسه، وإن امتنع بيع ذلك

والرهن أمانة إلا في مغصوب تحول رهنًا ومرهون تحول غصبًا أو عارية وعارية ومقبوض سومًا أو ببيع فاسد إذا تحول رهنًا في الثلاثة وأن يقيله في بيع شئ ثم يرهنه منه قبل قبضه أو يخالعها على شئ ثم يرهنه منها قبل القبض.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت