فهرس الكتاب

الصفحة 30 من 72

إنما يجري في نقد، وما قصد لطُعم، فإن بيع ربوي بجنسه شرط حلول وتقابض قبل التفرق ومماثلة يقينًا أو بغير جنسه واتحدا على شرط الأولان فقط، ويجوز بيع حيوان بآخر وإذا عقد على جنس ربوي من الجانبين واختلف المبيع ولو صفة كمائتي دينار جيدة بمائة جيدة ومائة رديئة حرم ولم يصح.

بأن يخبر بثمن ما اشتراه ويبيعه بربح درهم لكل عشرة مثلًا، وهي جائزة فإن ادعى غلطًا وأخبر بأقل قبل قوله وحط الزائد وربحه أو بأكثر وكذبه، فإن لم يبين لغلطه وجهًا محتمَلًا لم يقبل قوله ولا بينته، وإلا قبلا وله تحليف المشتري فيهما أنه لا يعرف ذلك.

الخيار المشروع في البيوع خيار شرع وهو خيار المجلس، وخيار الشرط وأكثر مدته ثلاثة أيام، فإن زاد عليها لم يصح العقد، وخيار عيب عند الاطلاع عليه، وخيار تلقي الركبان إذا وجدوا السعر أغلى مما ذكره، وخيار تفريق الصفة في الدوام أو الابتداء إن جهل المشتري الحال، وخيار فقد الوصف المشروط، والخيار لجهل الغصب مع القدرة على الانتزاع ولطريان العجز مع العلم به، ولجهل كون المبيع مكترى، وللامتناع من الوفاء بالشرط الصحيح إلا في إعتاق وقطع في بيع ثمرة قبل صلاحها، وللتحالف، وللبائع لظهور زيادة الثمن في المرابحة، وللمشتري لاختلاط الثمرة إن لم يهبه البائع ما تجدد، وللعجز عن الثمن، ولتغير صفة ما رآه قبل العقد، ولتعيب الثمرة بترك البائع السقي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت