شرط القطع بها كون المسروق ربع دينار خالصًا أو مقومًا به وأخذه من حرز مثله وعدم الشبهة فيه وهي شبهة ملك ولو مشركًا وشبهة ولادة لا زوجية فتقطع يده فإن عاد فرجله اليسرى ثم يده اليسرى ثم رجله اليمنى ويسقط بقطع يسرى عن يمنى وبالعكس وتقطع يد عن رجل وبالعكس ويجب رد المسروق إن بقي وإلا فبدله كالمغصوب.
يعزر قاطع الطريق إن لم يقتل ولم يأخذ المال بحبس وغيره وقتل حتمًا إن قتل ولم يأخذ المال وإن عكس قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى، فإن عاد فرجله اليمنى ويده اليسرى فإن قتل وأخذ المال قتل ثم صلب ثلاثة فإن تاب قبل الظفر به سقطت عنه عقوبة تخصه وللمستحق القتل أو الدية أو العفو مجانًا ويشترط أن يكون لقاطع الطريق شوكة فلا يدخل فيه نحو مختلس.
له دفع كل صائل عن معصوم بالأخف فإن لم يندفع إلا بالقتل فقتله لم يضمنه ويجب الدفع عن بضع ونفس قصدها غير مسلم محقون الدم ولو دخل بيته وأبى الخروج بعد أمره به فله ضربه وإن أتى ذلك على نفسه ولو عض عضوه ولم يندفع إلا بانتزاعه فانتثرت أسنانه لم يضمن وكذا لو طعن عين من اطلع في بيته بخفيف أو رماها به فذهبت إن تعمد النظر إليه مجردًا أو إلى حرمته وكان من نحو ثقب ولم يكن للناظر فيه محرم مستترة أو حليلة أو متاع
وإذا أتلفت بهيمة شيئًا وذو اليد معها ضمن ما أتلفه ليلًا أو نهارًا كما لو أوقفها في طريق ليس له إيقافها فيه فأتلفت شيئًا وإن لم يكن معها لم يضمنه وإلا ضمن إلا إن قصر مالك الشئ.
إذا بنى جداره مستقيمًا فمال ولو إلى غير ملكه أو أدخل نحو سبع ملكه فأتلف شيئًا أو حفر فيه بئرًا فسقط فيها شئ فتلف لم يضمنه إلا إن كان مكان التلف من الحرم والشئ صيدًا فيضمن والجزاء.