ومنه ما يجب فيه نصف عشرها كموضحة وسن وأنملة إبهام ومنه ما يجب فيه ثلث عشرها كأنملة خنصر.
وهي العصبات إلا الأصل والفرع وتحمل خطأ وشبه عمد ولا تحمل عمدًا ولا صلحًا ولا اعترافًا ولا عن عبد ومرتد ومنتقل من كفر وكافر رمى فأصاب بعد إسلامه ومن أسلم واختلف عاقلتاه في وقت القتل
ويحمل القاتل مع العاقلة فيمن جنى ثم ارتد ثم أسلم فأرش الجناية على عاقلته المسلمين والباقي عليه وفي المبعض وفي ذمي أوضح مثلًا مسلمًا ثم أسلم قبل موت المسلم، فعلى عاقلته الذميين أرش الموضحة والباقي عليه وفي مسئلة الاصطدام الآتية.
تغلظ دية العمد بكونها مثلثة وحالة وعلى الجاني
وتخفف دية الخطإ بكونها مخمسة ومؤجلة وعلى العاقلة إلا أن يكون القتل بحرم مكة أو شهر حرام أو محرم رحم فتغلظ وتغلظ دية شبه العمد بكونها مثلثة وتخفف بكونها مؤجلة وعلى العاقلة.
الاصطدام إما بأن يصطدم حران فيموتا ودابتاهما فعلى كل منهما نصف قيمة دابة الآخر وعلى عاقلة كل نصف دية الآخر مخففة إن لم يقصدا ذلك وإلا فنصفها مثلثة
أو بأن يصطدم سفينتان فكالراكبين إن فعل الملاحان ذلك أو قصرا
أو بأن يصطدم ماش وواقف فيهدر الماشي وعلى عاقلته دية الواقف أو ماش وقاعد بطريق ضيق هدر القاعد وعلى عاقلته دية الماشي ولو رموا بالمنجنيق فرجع الحجر عليهم فماتوا هدر من دية كل بقدر حصة جنايته وقسم باقيها على عاقلة الباقين.
إذا ضرب بطن امرأة فألقت جنينًا ميتًا معصومًا فعليه غرة رقيق يبلغ عشر دية أمه إن كان حرًا وإلا فعليه عشر أقصى قيم أمه وتجب فيهما الكفارة فإن ألقته حيًا ففيه الدية أو القيمة إن مات عقبه أو دام ألمه إلى موته وإلا فلا ضمان فإن تنازعا حلف الجاني أنه لم يمت بجنايته.