فهرس الكتاب

الصفحة 20 من 72

يجوز تعجيلها بعد ملك النصاب لسنة فقط وشرط إجزائه بقاء المالك بصفة الوجوب والقابضِ بصفة الاستحقاق فإن تغير بردة أو موت أو تغير المالك بفقر أو زوال ملك أو تغير القابض بغنى أو إقرار برق وهو مجهول النسب استرده المالك إن بين أنه زكاة معجلة أو علمه القابض.

لا تجب الزكاة فيهما إلا في ذهب أو فضة فتجب وواجب المعدن ربع العشر و واجب الركاز الخمس

وهو أي الركاز دفين الجاهلية وشرط ملك الواجد له أن لا يوجد بملك غيره ولا بطريق مسلوك ولا مكان مسكون أو مطروق وإلا فـ هو لقطة إلا أن يجده بملك غيره وعرف.

هي للثمانية المذكورة في آية: {إنما الصدقات للفقراء} ولا يجزئ من كل منها أقل من ثلاثة إلا العامل ولا يجوز للمالك نقلها لبلد آخر مع وجود مستحقها وله إخراج زكاة أمواله الباطنة والظاهرة وصرفها إلى الإمام أولى إلا أن يكون جائرًا.

ما أخذناه من أهل حرب قهرًا فـ هو غنيمة وإلا فـ هو فئ، ومنه: خراج وجزية وتركة مرتد

ويبدأ في الغنيمة بالسلب للقاتل ثم يخمس باقيها فأربعة أخماسه لمن شهد الوقعة وسراياهم دون من لحقهم بعد للراجل سهم وللفارس ثلاثة ويُخمس الفئ أيضًا فأربعة أخماسه للمرصدين للجهاد

وخمسه الباقي، وخمس الغنيمة يخمسان سهم للنبي صلى الله عليه وسلم فيصرف بعده للمصالح وسهم لذوي القربى للذكر مثل حظ الأنثيين وسهم لليتامى وسهم للمساكين وسهم لابن السبيل.

هي كفارة ظهار، وقتل، وجماع نهار رمضان عمدًا، ويمين وواجب الثلاث الأول إعتاق رقبة مؤمنة سليمة من عيب يُخل بالعمل فصوم شهرين متتابعين وينقطع التتابع بالإفطار ولو بعذر إلا نحو حيض فإطعام ستين مسكينًا لكلٍ مد من غالب قوت البلد إلا القتل فلا إطعام فيه

وواجب الأخيرة وهي كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين لكل منهم مد من غالب قوت البلد أو كسوتهم أو تحرير رقبة مؤمنة فصوم ثلاثة أيام ولو متفرقة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت