ويشترط لجمع التقديم الترتيب، والولاء ونية الجمع في الأولى وبقاء السفر إلى عقد الثانية ووجود المطر أول كل منهما وعند سلام الأولى ولجمع التأخير كون التأخير بنية الجمع قبل خروج وقت الأولى بقدر ركعة فأكثر وبقاء السفر إلى آخر الثانية.
يشترط لصحتها الإقامة في أبنية وإقامتها بأربعين مسلمًا مكلفًا حرًا ذكرًا متوطنًا لا يظعن إلا لحاجة وفي وقت الظهر فلو خرج الوقت وهم فيها أتموها ظهرًا والجماعة وأن لا يسبقها ولا يقارنها جمعة بمحلها إلا إن عسر اجتماع الناس بمكان وتقدم خطبتين ممن تصح خلفه في الوقت وهو متطهر بسماع من تنعقد بهم ويجلس بينهما ويحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويعظهم فيهما ويقرأ آية مفهمة في إحداهما ويدعو للمؤمنين والمؤمنات في الثانية
وتلزم الجمعة كل مسلم مكلف متوطن حر ذكر لا عذر له وتنعقد به فلا تلزم المعذور وتنعقد به والمقيم غير المتوطن أو بمحل يسمع منه النداء ولا يبلغ أهله أربعين فتلزمه ولا تنعقد به ومن به رق والصبي والأنثى والمسافر والخنثى لا تلزمهم ولا تنعقد بهم وتصح منهم.
إن كان العدو في جهة القبلة ولا ساتر وكثر المسلمون جعلهم الإمام صفين وصلى بهم فيسجد بصف ويحرس صف، فإذا قاموا سجد من حرس ولحقوه وسجدوا معه في الثانية وحرس الآخرون، فإذا جلس
وإن كان في غيرها أو وثم ساتر فرقهم فرقتين تقف إحداهما في وجه العدو ويصلي بالأخرى ركعة ثم عند قيامه تفارقه وتتم وتقف في وجهه وتجيء تلك فيصلي بها ثانية ثم تتم وتلحقه ويسلم بها فإن صلى رباعية صلى بكل ركعتين أو مغربًا فـ بفرقة ركعتين وبالثانية ركعة وينتظر الثانية في الثالثة
فإن اشتد الخوف فإن أمّن وهو راكب نزل وبنى وإن خاف ولم يضطر ركب واستأنف وكالخوف في القتال الخوف من نحو سبع.