يحرم على الرجل والخنثى استعمال الحرير وما أكثره حرير والمنسوج بذهب أو ورق والمموه به إلا أن يصدأ
وللمحارب لبس ديباج ثخين لا يغني عنه غيره ومنسوج بما مر إذا فاجأته الحرب ولم يجد غيره ويحل شد السن به ولبس الحرير لنحو حكة وأن يلبس دابته جلدًا نجسًا إلا جلد نحو كلب.
يجب غسل الميت: المسلم وتكفينه والصلاة عليه ودفنه إلا شهيدًا بمعركة كفار فيسن دفنه في ثيابه فقط وسقطًا لم تبن فيه أمارة حياة فلا يصلى عليه مطلقًا ولا يغسل إلا إن بلغ أربعة أشهر ولا يغسل من خيف تفتته والمحرم كغيره لكنه لا يقرب طيبًا ولا يغطى رأس الرجل ولا وجه المرأة.
وسن في تكفين الرجل إزار ولفافتان، والمرأة إزار وخمار ودرع ولفافتان، ومثلها الخنثى.
وفروض الصلاة نية وأربع تكبيرات وقرن الني بأولها وقيام وقراءة الفاتحة بعد الأولى، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثانية، ودعاء للميت بعد الثالثة وتسليمة أولى.
وسن تعوذ ورفع اليدين في كل تكبيرة ودعاء للميت بعد الرابعة وتسليمة ثانية وسن إظهار علامة للقبر بلبن أو غيره وكره بناؤه بآجر وتبييضه بجص ونورة.
يجب لحق اللّه تعالى زكاة وفئٌ وغنيمةٌ وكفارةٌ وفديةٌ
فتجب الزكاة في ناضٍ ومال تجارةٍ ونعمٍ ونابتٍ وبدنٍ.
وشرطها حريةٌ وإسلام وتعين مالك وحول، إلا في نابت ومعدن وركاز وزكاة فطر ونِتَاج، وربح إن لم ينض من الجنس وإلا زكى الزائد بحوله ويعتبر أيضًا نصاب وتمكن والأول سبب لوجوبها والثاني شرط لضمانها.
لا زكاة في ذهب حتى يبلغ عشرين دينارًا ولا فضة حتى تبلغ مائتي درهم ففيهما ربع عشرهما وتجب في حلي محرم ومكروه لا مباح.