فهرس الكتاب

الصفحة 38 من 72

التاسع: لقطة المرتد يردها على الإمام وهي فيء إلا أن يُسلم فإن كان الواجد رقيقًا غير مكاتب فسيد الملتقط إن التقط بإذنه وأقرها عنده وإلا انتزعت منه فإن أتلفها تعلق الضمان برقبته وإن كان مكاتبًا فهي له إن لم يعجز وإلا أخذها القاضي وحفظها لمالكها أو صبيًا أو مجنونًا أو محجورًا عليه بسفه انتزعها منه وليه وعرفها وتملكها له أو فاسقًا صح التقاطه لكنها تنزع منه وتوضع عند عدل ولا يعتبر تعريفه بل يضم إليه رقيب ومن يريد سفرًا لا يسافر بها إلا بعد التعريف

هي مضروبة بالشرع وهي عشرون العدة والاستبراء والهدنة والزكاة والعُنّة واللقطة والرضاع والحمل وخيار الشرط وأقل الحيض والنفاس وأكثرهما وأقل الطهر ومدة مقام السفر ومدة مسح المقيم والمسافر ومدة البلوغ ومبدأ الحيض والاحتلام والإياس

ومضروبة بالعقد وهو خمسة أنواع: ما يبطله الأجل وهو الربوي والسلم بتأجيل رأس ماله وما لا يصح إلا به وهو الإجارة والكتابة والجزية وما يصح به وبالحلول كبيوع الأعيان والصفات، وما يصح به مجهولًا لا معلومًا وهو الرهن والقراض والعمرى والرقبى وما يصح به معلومًا ومجهولًا وهو العارية والوديعة.

هو خاص كالحجر على الراهن في المرهون إلى وفاء الدين وعلى السيد في المكاتب وفي بيع الآبق والمغصوب والمبيع قبل القبض وعام وهو حجر فليس يختص بالمال وسفه ويختص بالمال في كل شئ وصغر في غير العبادات ورق في حق السيد ومرض في الثلثين إذا تصرف فيهما بلا عوض وفي كل المال مع الوارث وردة فإن عاد للإسلام تبين نفوذ تصرفه وإلا فلا ويرتفع حجر الفلس واسلفه بعد الرشد برفع الحاكم له وحجر البقية بارتفاعها بنفسها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت