فهرس الكتاب

الصفحة 52 من 72

هو أن يقول أربع مرات: أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميت به هذه من الزنا والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رماها به من الزنا ويحصل به انتفاء نسب نفاه به ودرء الحد عنه وتحريم المرأة عليه مؤبدًا وإيجاب الحد عليها وانفساخ وسقوط حضانتها في حقه إن لم تلاعن فإن أكذب نفسه ثبت النسب ولزمه الحد ولم ترتفع الحرمة ولا يلاعن أجنبية إلا أن قذفها وهي زوجته سواء أنفى ولدًا أم لا أو وطئها بشبهة إن كان ثَم ولد ينفي نسبه ويحصل به غير الرابعة ولا تُلاعن هي ولا تتكرر اليمين إلا في اللعان والقسامة وشرط اللعان سبق قذف يوجب الحد إلا في صور أن تكون كافرة أو أمة أو مدبرة أو مكاتبة أو أم ولد أو مبعضة أو مجنونة أو صغيرة أو مكرهة أو موطوءة بشبهة وضابط ذلك أن يكون سبب وجوب التعزير فيها التكذيب فإن كان سببه التأديب لكذب معلوم كقذف طفلة لا توطأ أو لصدق ظاهر كقذف كبيرة ثبت زناها فلا لعان وللزوجة معارضة لعانه بأن تقول أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيه ويشترط للعان أمر القاضي وتلقين كلماته.

العدة إما لفرقة حياة وإنما تجب بعد وطء أو إدخال مني وهي لحرة ذات أقراء ثلاثة أقراء وغير ذات أقراء ثلاثة أشهر ولغيرها لذات أٌراء قرآن ولغير ذات أقراء شهر ونصف وإما لفرقة وفاة فتجب وإن انتفى الوطء وإدخال المني وهي لحرة أربعة أشهر وعشرة أيام بلياليها ولغيرها شهران وخمسة أيام بلياليها هذا كله في غير ذات الحمل أما فيها فبوضعه ولو ميتًا أو مضغة غير مصورة أخبر القوابل بأنها أصل آدمي بشرط نسبة الحمل إلى صاحب العدة ولو احتمالًا كمنفي بلعان و انفصاله كله حتى ثاني توأمين بأن يكون بينهما دون ستو أشهر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت