فهرس الكتاب

الصفحة 72 من 72

ولا تقبل شهادته إلا في الترجمة والإسماع وما يثبت بالاستفاضة كالنسب وما تحمله قبل العمى إن كان المشهود له وعليه معروفي الاسم والنسب وقبضه على المقر إلى أن يشهد عليه عند القاضي وأنه يكره أن يكون مؤذنًا وحده ولا تلزمه جمعة إلا إن وجد قائدًا متبرعًا أو بأجرة وهو قادر عليها، ويعتبر في لزوم الحج والعمرة له مع وجود الزاد والدابة وجود قائد ولا يثبت في ديوان المرتزقة في الغزو

ولا يعتق العبد الأعمى ولا حضانة لمن به عمى وتكره ذكاته ويحرم صيده برمي وجارحة ولا يجوز كونه إمامًا أعظم، ولا قاضيًا

ولد الحرة حر، والمملوكة مملوك غالبًا [تبعًا لهما] ، وولد أم الولد يتبعها وولد المعلق عتقها بصفة لا يتبعها إلا إن كانت حاملًا به عند العقد أو الصفة وولد المكاتبة يتبعها ولا شئ عليه

وولد الأضحية والهدي الواجبين أضحية وهدي وحمل المبيعة يتبعها ويقابله جزء من الثمن

وولد المرهونة والجانية والمؤجرة والمعارة والموصى بها أو بمنفعتها وقد حملت به بين الوصية وموت الموصي والموصى بخدمتها،

والموهوبة إذا ولدت قبل القبض لا يتبعها.

وولد المغصوبة والمعارة أو المقبوضة ببيع فاسد أو سوم، والمبيعة قبل القبض يتبعها في الضمان.

وولد المرتد إن انعقد في الردة وأبواه مرتدان فمرتد وإلا فمسلم، والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت