فهرس الكتاب

الصفحة 46 من 72

كالنكاح بعد خطبة منهي عنها تنزيهًا كخطبة على خطبة من أجابه تعريضًا مَن تعتبر إجابته ولم يأذن ولم يترك ولم يعرض المجيب، ويحرم خطبة المعتدة بالتصريح لا بالتعريض إلا لرجعية وكنكاح المحلل بأن يتزوجها على أن يحللها لزوجها الأول بعد طلاقها بشرطه فإن تزوجها بشرط أنه إذا وطئها طلقها بطل النكاح وكنكاح المغرور بحريتها أو نسبها فلو شرط حريتها في العقد فبان رقها وهو ممن لا يحل له نكاح الأمة فهو باطل وإلا فصحيح وللحر الخيار فإن فسخ قبل الدخول فلا مهر ولا متعة أو بعده لزمه مهر مثلها فإن ولدت بان انعقاده حرًا ولزمه قيمته لسيدها يوم الوضع إن وضعه حيًا ويرجع بها لا بالمهر على من غره وإن بان نسبها دون المشروط صح النكاح وله الخيار إن بان نسبها دون نسبه وحكم المهر ما مر ولا يلزمه قيمة الولد

فإن كانت هي المغرورة بحريته أو نسبه فحكم الخيار والمهر والمتعة ما مر.

فصلٌ

غير الحر ينكح امرأتين وله نكاح أمة على حرة ولا يملك إلا طلقتين وإن كانت زوجته حرة فإن تزوج بإذن سيده صح والمهر في ذمته إلا أن يكون مكتسبًا أو مأذونًا له في تجارة فهو في كسبه بعد وجوب دفعه وفيما بيده من مال التجارة أو بغير إذنه أو خالفه لم يصح التزوج فإن دخل بها لزمه مهر المثل في ذمته ويحل للحر نكاح من بها رق بشروط: أن تكون مسلمة وأن يعجز عمن تصلح للتمتع وأن يخاف زنًا.

العيوب المثبتة للخيار في فسخ النكاح جنون وجذام وبرص بأحد الزوجين ورتق وقرن بها وجبّ وعنة به

والفسخ فوري بعد رفع الأمر إلى الحاكم وثبوته عنده إلا العنة فتؤجل سنة من يوم ثبوتها فإن ادعى الوطء صدق بيمينه إلا أن تقوم بينة ببكارتها وتحلف معها أي مع البينة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت