لو أسلم كافر على كتابية دام نكاحه أو كافرة غيرها وتخلفت أو أسلمت وتخلف فإن كان قبل الدخول بطل النكاح وسقط المهر في إسلامها وتشطر في إسلامه أو كان بعده الدخول فإن جمعهما الإسلام في العدة دام النكاح وإلا حصلت الفرقة من إسلام أولهما وإن أسلما معًا دام النكاح وإن شك في المعية فإن كان بعد الدخول وجمعهما الإسلام في العدة دام النكاح أو قبله فإن تصادقا على معية أو تعاقب عمل به وإن قال الزوج بالتعاقب قبل أو بالمعية فلا وإن أسلم على من يحرم الجمع بينهما كأختين أو حر على أكثر من أربع أو غيره على أكثر من ثنتين اختار إحداهما أو أربعًا أو ثنتين إن أسلمتا أو أسلمن معه أو في العدة أو كانتا كتابيتين أو كن كتابيات وانفسخ نكاح من بقى فإن أبى حبس وأنفق عليهما أو عليهن من ماله حتى يختار أو أسلم حر على إماء وأسلمن معه، أو في العدة انفسخ نكاحهن إلا أن تحل له الأمة عند اجتماع إسلامهم فله اختيار واحدة تحل أو على حرة وإماء تعينت إن أسلمن أي الحرة معه أو في العدة وإن أصرت لانقضاء العدة اختار أمة إن حلت له أو أسلم على أم وبنتها كتابيتين أو وأسلمتا فإن لم يدخل بهما أو دخل بالبنت تعينت وإن دخل بهما أو بالأم حرمتا على التأبيد.
لو عتقت تحت من به رق ثبت لها الخيار إلا إذا كان في مرض الموت والثلث لا يحتمل سقوط المهر مع قيمتها وهو فوري فإن عتق قبل فسخها أو معه بطل خيارها.
يسن لمن وطئ الحائض أن يتصدق بدينار إن وطئها في إقبال الدم وبنصفه في إدباره.
وهو نوعان: مسمى ومهر مثل فالأول يستقر بالوطء أو بموت أحدهما ويتنصف بفرقة لا من جهتها قبل الدخول والثاني يعتبر بنساء عصباتها ثم بنساء الأرحام كجدات وخالات ثم بنساء بلدها أو من يماثلها بجمال أو ضده