فهرس الكتاب

الصفحة 42 من 72

ابن الابن كالابن إلا أنه ليس له مع البنت مثلاها وبنت الابن كالبنت إلا أنها تحجب بالابن والجدة كالأم إلا أنها لا ترث الثلث و [لا] ثلث ما بقي والجد كالأب إلا أنه لا يحجب الإخوة لأبوين أو لأب والأخ لأب كالأخ لأبوين إلا أنه ليس له مع الأخت لأبوين مثلاها والأخت لأب كالأخت الشقيقة إلا أنها تحجب بالأخ الشقيق.

أصول مسائل الفرائض سبعة اثنان وأربعة وثمانية وثلاثة وستة واثنا عشر وأربعة وعشرون فكل فريضة فيها نصفان أو نصف وما بقي فأصلها اثنان أو ثلثان وثلث أو ثلثان وما بقي أو ثلث وما بقي فأصلها ثلاثة أو ربع وما بقي فأصلها أربعة أو سدس وما بقي أو سدس وثلث أو وثلثان أو ونصف فأصلها ستة أو ثمن وما بقي أو ونصف ما بقي فأصلها ثمانية أو ربع وسدس فأصلها اثنا عشر أو ثمن وسدس فأصلها أربعة وعشرون.

إن انكسرت الفريضة على جنس واحد ضرب عدده في أصلها بلا عول وبعولها أو على جنسين فأكثر ضرب بعضها في بعض ثم ضرب الحاصل في أصل الفريضة بلا عول وبعولها فما بلغ صحت منه.

الاختصار نوعان أحدهما يعتبر بين السهام فترد الفريضة لوفقها الثاني يعتبر بين الرءوس فإن كان بينها مماثلة اقتصر على أحدها أو مداخلة فعلى أكثرها أو موافقة فعلى الوفق فلو توافق عددان في جزء ضرب ذلك الجزء من أحدهما في الآخر.

هي أن لا تُقسم التركة حتى يموت بعض الورثة فتصحح فريضة كل ميت ثم يضرب بعضها في بعض بعد اعتبار الاختصار السابق فما بلغ صحت منه.

هي زوج وأم وولداها وأخ لأبوين: للزوج النصف وللأم السدس ولولدي الأم الثلث يشاركهما فيه الأخ لأبوين فإن كان الأخ لأب سقط.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت