والمعدن قسمان ظاهر وهو ما خرج بلا علاج وهو مشترك بين المسلمين لا يجوز إحياؤه ولا إقطاعه فإن ضاق قدم السابق بقدر حاجته فإن جاآ معًا قدم بقرعة وباطن وهو ما لا يخرج إلا بعلاج فللسلطان إقطاعه ولا يملك بالإحياء ومن سبق إليه فهو أحق به ما دام يعمل فيه إلا إذا طال مقامه وثم محتاج غيره فيزعج كالمعدن الظاهر وإذا قطع العمل لم يمنع منه غيره وللإمام أن يحمي بقعة لرعي محتاج لا لنفسه ويجوز نقض ما حماه للحاجة بإقطاع أو غيره لا ما حماه النبي صلى الله عليه وسلم.
أسباب الإرث أربعة: قرابة ونكاح وولاء وإسلام فتصرف التركة أو باقيها لبيت المال إرثًا إذا لم يكن وارث خاص أو مستغرق وموانعه ستة رق وردة وقتل واختلاف دين ودار ذوي الكفر ودور حكمي
والوارثون من الرجال عشرةٌ: ابنٌ وابنُهُ وإنْ نزلَ، وأبٌ وأبوهُ وإن علا، وأخٌ مُطلقًا وابنُهُ إلا للأمّ، وعمٌّ وابنهُ إلا للأمّ، وزوجٌ، وذو ولاءٍ ومن النساء سبعٌ: بنتٌ، وبنتُ ابنٍ وإنْ نزلَ، وأمٌّ، وجدةٌ، وأختٌ، وزوجةٌ، وذاتُ ولاءٍ
ثم إن لم ينتظم بيت المال رد ما فضل على ذوي الفروض غير الزوجين بنسبتها ثم ورث ذوو الأرحام وهم أحد عشر ولد بنت وولد أخت وبنت أخ وبنت عم وعم لأم وخال وخالة وعمة وجد أبو أم وجدة أم أبي أم وولد أخ لأم ويرث بالفرض من الرجال خمسة أب وجد وأخ لأم وأخ لأبوين في المشركة وزوج