فهرس الكتاب

الصفحة 13 من 72

والإعادة يقضي ما فاته من مؤقت متى تذكره وقدر على فعله، وإن كانت الجمعة تقضى ظهرًا إلا إن خاف فوت حاضرة فيبدأ بها أو لم يجد غير ثوب في رفقة عراة أو ازدحموا على بئر أو مقام فلا يقضي حتى تنتهي النوبة إليه كأداء الحاضرة إن لم يخف فوتها أو قدر فاقد الطهورين على القضاء بطهر لا يسقط به فرضه كالتيمم لفقد الماء بمحل يغلب فيه وجوده فلا يقضي به ومن صلى صلاة صحيحة ثم أدرك من يصليها سن به إعادتها معه.

يصلي المريض كيف أمكنه ولو موميًا ولا يعيد والغريق والمحبوس موميين ويعيدان والصلاة في الوقت أداء وكذا إن وقع منها ركعة.

هي ركعتان كالجمعة إلا في أشياء ككون وقتها من الطلوع إلى الزوال والأفضل تأخيرها إلى أن ترتفع الشمس كرمح وكجواز فعلها في الصحراء وأن يكبر في الركعة الأولى قبل القراءة سبعًا وفي الثانية خمسًا يفصل بين كل تكبيرتين بقوله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وكونها لا أذان لها ولا إقامة وأن يكبر في ابتداء الخطبة الأولى تسعًا والثانية سبعًا وذكر صدقة الفطر والأضحى في الخطبة وتقديم الصلاة عليها وتشارك صلاة الأضحى صلاة الفطر في التكبير من غروب ليلتي العيد إلى صلاته وتخالفها في تأخير صدقتها وهي الأضحية والتكبير من صلاة صبح عرفة إلى وقت عصر آخر أيام التشريق خلف الفرائض والنوافل ولو مقضية إلا سجدتي تلاوة وشكر.

هي ركعتان كالعيدين إلا في المناداة قبلها وصوم يومها وثلاثة قبله وترك الزينة فيها مع خطبتين كخطبتي العيد إلا في صحتهما قبل الصلاة وإكثار الاستغفار وقراءة آية والإسرار ببعض الدعاء فيهما والتوجه به للقبلة وتحويل الرداء ورفع ظهر اليدين إلى السماء وإبدال التكبير بالاستغفار فيهما.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت