فهرس الكتاب

الصفحة 61 من 72

يصح السبق على خيل وإبل وفيلة وبغال وحمير وعلى سهام ورماح وأحجار وكل آلة حرب ويجوز أخذ عوض عليه من الإمام وغيره ولو من أحد المتسابقين فإن أخرج كل منهما مالًا لم يجز إلا بمحلل ومركوبه كفء لمركوبيهما فإن سبقهما أخذ المالين أو سبقاه وجاآ معًا أو لم يسبق أحد فلا شئ أو جاء مع أحدهما فمال هذا لنفسه ومال المتأخر لمحلل والذي معه وإلا فمال المتأخر للأول ويشترط للسبق شروط منها علم مبدإ وغاية وعوض فإن أخذ به رهم أو ضمين جاز وكونُهُ بينَ اثنَينِ فأكثرَ، فلوْ قالَ ارْمِ عشرةً عني وعشرةً عنكَ فإنْ كانَ صَوابُكَ في عِشرَتِكَ أكثرَ فلَكَ عليَّ كذا لمْ يَجُز ويجوز جعل بعض المال لتالي السابق ولغيره بشرط نقص الأخير وعدم زيادة غيره على من قبله.

هي قتل وقطع وضرب ولو مع نفي

فالقتل في الردة وزنا المحصن وترك الصلاة وقطع الطريق مع قتل والإحصان يحصل بحرية وبلوغ وعقل ووطء في نكاح صحيح، وتعتبر هذه الصفات حالتي الوطء والزنا

والقطع في السرقة وقطع الطريق مع أخذ المال

والضرب في الشرب وهو أربعون وفي القذف وهو ثمانون وفي زنا البكر وهو مائة ومن به رق على النصف من غيره ومن مات بذلك فهدر ولا تحد حامل حتى تضع ولا سكران ولا ذو إغماء حتى يفيق ولا في مرض إن رجي برؤه وإلا جلد بعُثكال عليه مائة غصن مرة بحيث تمسه الأغصان أو ينكبس بعضها ببعض ويحد في حر وبرد شديدين لكن يجب تأخير الجلد إلى زوال ذلك والنفي في نحو المخنث وفي زنا البكر ويغرب الحر سنة وغيره نصفها وكالزنا اللواط لكن المفعول به يجلد ويغرب وفي إتيان البهيمة التعزير.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت