فهرس الكتاب

الصفحة 58 من 72

هي حلف مدع بقتل على معين وهي جائزة بشروط غير ما ذكر أن يكون ثم لوث وهو قرينة لصدق المدعي وأن لا يخالط المدعى عليهم غيرهم وأن يحلف المدعي خمسين يمينًا فإن تعدد حلف كل بقدر حصته من الإرث وجبر المنكسر فإن نكلوا ردت الأيمان على المدعى عليه فإن تعدد حلف كل خمسين يمينًا وإذا حلف المدعي وجبت الدية ولا قود ولو عمدًا ولا تزيد الأيمان على خمسين إلا في جبر المنكسر وفيما لو مات الحالف قبل تمامها فيستأنف وارثه وفيما لو غاب بعضهم وحلف الحاضر فيحلف الغائب إذا حضر.

إذا قتل بسحره وقال إنه يقتل غالبًا لزمه القود أو لا يقتل أو لا يقتل إلا نادرًا فالدية.

تجب استتابته ثم يقتل كتارك الصلاة وتفارق الردة الكفر الأصلي في أن المرتد لا يقر عليها ويلزم بأحكامنا ولا يصح نكاحه ويبطل إن لم يسلم قبل انقضاء عدته وتحرم ذبيحته ويهدر دمه ولا يستقر له ملك ولا يُسبى ولا يفادى ولا يمن عليه ولا يرث ولا يورث.

تنفذ تصرفاته له أو عليه ولا يحد في السكر ومرجعه العرف، ولا يصلى فيه ويقضي بعد زواله وإذا ارتد لا يستتاب ندبًا حتى يفيق

شرطه قدرة المكرِه على تحقيق ما هدد به عاجلًا ظلمًا وعجز المكرَه عن دفعه وظنه أنه إن امتنع حققه

ويحصل بتخويف بمحذور كضرب شديد وحبس طويل وإتلاف مال ولا ينفذ تصرف المكرَه بغير حق ويلزمه القود.

هو فرض كفاية إلا أن يحيط العدو بنا فيصير فرض عين ويقاتل أهل الردة قبل أهل الحرب مقبلين ومدبرين ولا يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف وكذا أهل الحرب إلا إن كان لهم كتاب أو شبهة كتاب ويفعل الإمام ما فيه الأحظ لنا في أسير كامل ولو هِمّا أو لا رأي له أو عتيق ذمي مِنْ مَنّ وفداء وقتل وإرقاق فإن خفي الأحظ حبسه حتى يظهر والناقص يرق بالأسر ولا جهاد على ناقص وكافر وغير مستطيع إلا لخوف طريق من كفار ولصوص

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت