فهرس الكتاب

الصفحة 50 من 72

ويقع الطلاق منجزًا ومعلقًا ومن قدر على تعليق قدر على تنجيز غالبًا ومن غيره الحائض فإن زوجها يقدر على تعليق طلاقها سنيًا ولا يقدر على تنجيزه كذلك ومن به رق فإنه يقدر على تعليق ثلاث طلقات بعتقه ولا يقدر على تنجيزها ومن علق طلاقًا بصفة وقع بوجودها إلا فيما إذا وقع التعليق والصفة أو أحدهما في غير نكاح أو في نكاح آخر

ولا يقع بدون وجودها إلا أن يعلق طلاقها برؤيتها الهلال فيراه غيرها أو يقول لها: أنت طالق أمس أو فيما مضى أو لرضا فلان أو طلقة حسنة قبيحة أو يقول لمن لا سنة لها ولا بدعة أنت طالق للسنة أو للبدعة فيقع في الحال ولا يقع الطلاق المعلق بمحال كقوله إن ولدتما ولدًا أو حضتما حيضة فأنتما طالقتان ولو طلق زوجته ثلاثًا أو ظاهر منها أو لاعنها ثم ملكها لم يطأها ولو طلقها ولم يستكمل الثلاث فتزوجت غيره عادت بباقيها ولو أوقع نصف طلاق كمل إلا في أنت طالق نصفي طلقة فلا يقع إلا واحدة إلا أن يريد نصف كل من طلقة.

تصح بالصريح كارتجعتك وأمسكتك وكرددتك إلي وبالكناية بنية كأعدت حلك ورفعت تحريمك وتزوجتك وتخالف النكاح في أنها تصح بلا ولي وشهود ولفظ إنكاح أو تزويج ورضا منها ومن وليها في الإحرام ولا توجب مهرًا وشرط صحتها إيقاعها قبل تمام عدته فلو وطئت بشبهة فحملت فإنها انتقلت إلى العدة بالحمل ومع ذلك للزوج رجعتها فيها تجديد العقد عليها فيها إن كانت بائنًا لأن عدتها لم تتم ويتوارثان في الأولى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت