فهرس الكتاب

الصفحة 54 من 72

لا تثبت حرمته إلا بكون اللبن لآدمية بلغت تسعًا وبوصوله للجوف وكون الرضيع لم يبغ حولين وكون الرضاع والحلاب في حياتها وكونه خمس رضعات وضبطهن بالعرف فلو قطع إعراضًا تعدد أو قطع للهو وعاد فورًا أو تحول من ثديها إلى الآخر فلا وكل رضاع حرم أقاربها حرم أقارب ذي اللبن إلا ولد الملاعنة والزنا ومن لا يعرف له أب ومن له خمس بنات أو خمس لبنهن له فأرضعن طفلًا كل واحدة رضعة حرمن عليه في الأخيرة لأنهن موطوآت أبيه دون الأولى ولا تحريم بحقنة ولا تنقطع نسبة اللبن عن صاحبه إلا بولادة من آخر فاللبن بعدها للآخر ولو تزوجت امرأة في العدة ثم أرضعت بلبنها طفلًا فهو تابع للولد فهو لمن لحقه الولد بقائف أو غيره.

لوجوبها سببان: نسب وملك فتجب بالنسب نفقة الأصل وزوجته والفرع ويشترط يسار المنفق بفاضل عن مؤنته ومؤنة زوجته ويجب بالملك نفقة الزوجة وخادمها إن كانت ممن تخدم أو احتاجت لزمانة أو مرض والمعتدة إن كانت رجعية أو حاملًا غير معتدة عن وفاة والمملوك ولا يكلف من العمل ما لا يطيق فعلى الغني للزوجة مدان ولخادمها مد وثلث وعلى المتوسط مد ونصف ولخادمها مد وعلى المعسر ومن به رق لكل منهما مد ولو كان له ابن وبنت فالمؤنة عليهما سواء ومن وجبت له النفقة وجب له الأدم والكسوة والسكنى وتوابعها وتسقط النفقة بمضي الزمان إلا نفقة الزوجة

تقدم فيها الأم وإن علت إذا كانت أهلًا لها على الأب وإن علا إلى أن يميز الولد فيخير بينهما فإن تدافعاها أو أقام كل منهما ببلد أو تزوجت قدم الأب وتقدم أقاربها الوارثات على أقاربه إلا الأخت لأم فتقدم عليها أم الأب والأخت لأبوين أو لأب ويقوم أب الأب مقامه في غيبته في الحضانة وغسل الميت والصلاة عليه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت