فهرس الكتاب

الصفحة 68 من 72

أجرة القاسم من بين المال ثم على الشركاء وهي على قدر حصصهم المأخوذة فإن اتفقوا على القسمة إلا واحدًا وطالبها ينتفع به بعدها قسم ويقسم بقرعة على أقل الأنصباء إن اختلفت ويحترز عن تفريق حصة واحدة ولا يجبر على جعل السفل لواحد والعلو لآخر ولو ادعى بعضهم غلطًا في قسمة إجبار أو قسمة تراض وهي بالأجزاء صُدق المدعى عليه بيمينه فإن أقام بينة بذلك أو حلف بعد نكول المدعى عليه نقضت القسمة كما لو ظهر على الميت دين وإن استحق بعض المقسوم وكان معينًا غير سواء بطلت وإلا بطلت فيه ولا يقسم جبرًا صنف مع غيره مطلقًا ولا مع صنفه على أن يكون كل منهما لواحد إلا في منقول نوع ونحو دكاكين صغار متلاصقة.

هي أنواع بحسب ما تقبل فيه شاهد في رؤية هلال رمضان وشاهد ويمين في الأموال وشاهد وامرأتان فيها وفيما لا يراه الرجال غالبًا وشاهدان في غير الزنا وشاهدان ويمين في صور تقدمت في الأيمان وأربع نسوة فيما لا يراه الرجال غالبًا وأربعة رجال في الشهادة بالزنا وإن رجعوا عن الشهادة فإن كان قبل الحكم لم يحكم أو بعده غرموا في الطلاق والعتق والمال وغيرها وشرط الشاهد: حرية وعدالة وبصر وسمع ونطق ورشد وعدم تغفل ومروءة وتجوز الشهادة على الشهادة في غير عقوبة الله تعالى وإحصان ولا يشترط لكل من الأصلين شاهدان بل يكفي اثنان ولا تقبل شهادة سيد لرقيقه ولا أصل لفرعه ولا عكسه وتقبل شهادة كل منهما على الآخر حتى على الأب بطلاق ضرة أمهما أو قذفها وتقبل شهادة أحد الزوجين للآخر والأخ لأخيه ومن ردت شهادته لمعنى وزال فأعادها قبلت إلا من يتهم وإذا تعارضت بينتان تساقطتا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت