إذا حبلت من حر أمته فوضعت ولو سقطًا يجب فيه غرة صارت أم ولد بخلاف أمة غيره كأن وطئها بظن أنها زوجته الحرة أو أمته أو غر بحريتها ولسيدها إجبارها على النكاح
وتفارق المدبرة في أنها لا تباع ولا توهب ولا ترهن ولا يوصى بها وعتقها من رأس المال ولا يضمن سيدها جنايتها الثانية ويتبعها ولدها ولو كاتبها أو استولد مكاتبة صارت مستولدة مكاتبة ولا يصح بيعها إلا فيما لو اشترت نفسها أو كانت مرهونة، أو جانية وأم ولد مكاتب إن ولدته في الكتابة أو بعد عتقه لدون ستة أشهر تبعه رقًّا وعتقًا ولا تصير أم ولد وإلا فهو حر وهي أم ولد إن كان يطؤها ولو أسلمت أم ولد كتابي حيل بينهما وألزم بمؤنتها حتى يعتقها أو يسلم أو يموت
يفارق الحر في أنه لا تلزمه جمعة ولا تنعقد به ولا حج ولا عمرة إلا بنذر وعورة الأمة كالرجل لكن يحرم نظر غير محرم إلى سائر بدنها
ولا يجوز كونه شاهدًا ولا ترجمانًا ولا قائفًا ولا قاسمًا ولا خَارِصًا، ولا مُقَوَّمًا، ولا كاتِبَ حُكمٍ، ولا أمينًا لِحاكم، ولا إمامًا أعظِمَ، ولا قاضيًا، ولا وَليًّا في نِكاحٍ، أو قَوَدٍ، أو غيرِ ذلكَ، ولا وَصيًّا، ولا يُقَلَّد أمرًا عامًّا