فهرس الكتاب

الصفحة 41 من 72

والعصبة خمسة عشر: ابن وابنه وأب وأبوه وأخ لأبوين وابنه وأخ لأب وابنه وعم لأبوين وابنه وعم ولأب وابنه والأخوات مع البنات وذو الولاء وبيت المال

والعصبة من النساء ثلاثة أقسام: عصبة بنفسها وهي ذات الولاء وعصبة بغيرها وهي البنات وبنات الابن والأخوات لأبوين أو لأب مع اخوتهن، وعصبة مع غيرها وهي الأخوات لأبوين أو لأب مع البنات أو بنات الابن

والفروض المذكورة في كتاب الله تعالى ستة: ثلثان وثلث وسدس ونصف وربع وثمن

فالثلثان فرض أربعة: بنتان وبنتا ابن وأختان لأبوين أو لأب

والثلث فرض اثنين أم ليس لميتها فرع وإرث ولا عدد من الأخوة والأخوات إلا في زوج أو زوجة مع أبوين فلها فيهما ثلث ما بقي، وعدد من ولد الأم يستوي فيه الذكر وغيره

والسدس فرض سبعة: أي وجد لميتهما فرع وارث، وأم لميتها ذلك، أو عدد من الأخوة والأخوات وجدة وبنت ابن فأكثر مع بنت وأخت لأب مع أخت لأبوين وواحد من ولد الأم

والنصف فرض خمسة: بنت، وبنت ابن، وأخت لأبوين أو لأب منفردات وزوج ليس لميته فرع وارث

والربع فرض اثنين زوج لميته فرع وارث وزوجة ليس لميتها ذلك

والثمن فرض زوجة فأكثر لميتها ذلك

والذي يعول من أصول مسائل الفرائض ثلاثة الستة تعول أربعًا ولاء إلى عشرة شفعًا ووترًا

والاثنا عشر تعول إلى سبعة عشر وترًا، والأربعة والعشرون تعول إلى سبعة وعشرين فقط.

ولد الابن يحجب بالابن والجد بالأب والجدة بالأم والأخ لأب بالأخ لأبوين والعم لأب بالعم لأبوين وابناهما كذلك وبنات الابن بالبنات إلا أن يكون معهن أو أنزل منهن ذكر فيعصبهن والأخوات لأب بالأخوات لأبوين إلا أن يكون معهن ذكر فيعصبهن وولد الأم بفرع الميت وأبيه وأبي أبيه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت