ويعتبر إذن رب الدّينِ الحال في سفر موسر والأبوين المسلمين في مخوف.
قتال المسلمين ثلاثة أنواع: البغاة والخوارج وقطاع الطريق فيقاتل الأول مقبلًا غير مدبر وكذا الثاني إن قاتلنا أو خرج عن قبضتنا ولا يذفف على جريحهم فإذا انقضت الحرب رد عليهم ما أخذ منهم وأخذ منهم ما أخذوه منا ولا يجب ضمان ما أتلفوه لضرورة القتال ويشترط في ذلك أن يكون لهم تأويل وشوكة وإلا هم كقطاع الطريق ويتبع قطاع الطريق حتى يتفرقوا ولا يذفف على جريحهم.
ما أخذه حربي من معصوم يسترجعه مالكه والمأخوذ من أهل الحرب قهرًا أو سرقة أو وجد كاللقطة غنيمة تخمس إلا السلب فللقاتل ويجوز الأكل من طعامها بدار الحرب بلا ضمان فإن فضل منه بعد الوصول لعمران غيرها شئ رد إلى الغنيمة ويحرم الانصراف عن الصف إن قاومناهم إلا متحرفًا لقتال أو متحيزًا إلى فئة إلا الرسل ومن يرق بالأسر ولم يقاتل ويجوز قتلهم بما يعم لا بحرم مكة لكن يكره إن كان فيهم معصوم ووجد الإمام عنه غنى وعقر دوابهم لحاجة ورميهم وإن تترسوا بذراريهم ومال مستأمن مات بدارنا لوارثه إن كان وإلا فهو فئ.
أقلها دينار عن رجل حر بالغ عاقل له كتاب أو شبهة كتاب ويسن مماسكة غير فقير حتى يأخذ من متوسط دينارين وغني أربعة ولو عقدت بأكثر لزمهم وإن جهلوا حال العقد جوازه بدينار فإن أبوا فناقضون