فهرس الكتاب

الصفحة 32 من 72

وبيع بشرط إلا بيع بشرط رهن أو كفيل أو إشهاد أو خيار أو أجل أو إعتاق أو براءة من العيوب فيبرأ عن عيب باطن بالحيوان لم يعلمه، أو نقل المبيع من مكان البائع أو قطع الثمار أو تبقيتها بعد الصلاح، أو وصف يقصد ككون العبد كاتبًا أو أن لا يسلم المبيع حتى يستوفي ثمنه أو الرد بعيب، وكبيع الملامسة كأن يلمِس ثوبًا مطويًا أو في ظلمة ثم يشتريه على أن لا خيار له إذا رآه والمنابذة بأن ينبذ كل منهما ثوبه على أن أحدهما بالآخر ولا خيار إذا عرفا الطول والعرض، أو بأن ينبذه إليه بثمن معلوم والمحاقلة وهي بيع البر في سنبله، وبيع ما لم يملك إلا في سلم وإجارة وربا وكبيع لحم بحيوان ولو غير مأكول ويجوز بيع لبن بحيوان إن لم يكن في ضرعه لبن من جنسه، وكبيع شاة لبون بمثلها، وبيع الحصاة كأن يبيعه من هذه الأثواب ما تقع عليه الحصاة، وبيع الماء الجاري ولو مدة معلومة وبيع الثمرة قبل الصلاح بغير شرط القطع، فإن باع نخلًا وعليه ثمرة مؤبرة فهي للبائع أو غير مؤبرة فللمشتري وبيع رطب بمثله أو بتمر، وبيع بر مبلول بمثله أو بجاف ولحم طري بمثله أو بقديد ويابس بمثله متفاضلين إن اتحد الجنس واللُحمان، والألبان والأدهان والسمك والخلول وأنواع الخبز أجناس وكبيع نجس، وحر وأم ولد ومكاتب وحشرات وعسب الفحل وهو أجرة ضرابه وبيع الغرر كمسك في فأرة وصوف على ظهر غنم، وبيع عبد مسلم من كافر، ولا يدخل مسلم في ملك كافر إلا بالإرث، وباسترجاعه بإفلاس المشتري، وبرجوعه في هبته لولده، وبرد عليه بعيب، وبقوله لمسلم:"أعتق عبدك عني"فيعتقه عنه، وبشرائه من يعتق عليه، وكبيع العرايا وهو بيع الرطب على الشجر بتمر، او العنب عليه بزبيب في خمسة أوسق فأكثر، ويجوز فيما دونها بعد الصلاح إن خرص ما على الشجر وكيل الآخر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت