فهرس الكتاب

الصفحة 66 من 72

والتي في غيرها لغو اليمين كلا والله وبلى والله بلا قصد حلف ويمين المكره واليمين المعقودة بالاختيار فإن كانت على ماض وهي كاذبة فهي اليمين الغموس والحلف إما بالله أو باسم من أسمائه أو صفة من صفاته أو بطلاق أو عتق أو نذر لجاج وهو التزام قربة معلقة بما لا يريد حصوله ويتخير فيه بين ما التزمه وكفارة اليمين وحروف القسم الألف وإن لم تشتهر والباء والتاء والواو ولو قال الله وضم أو فتح أو كسر أو سكّن فكناية وألفاظ اليمين كأقسم أو أقسمت أو أحلف أو حلفت أو أعزم أو عزمت بالله إن لم يرد إخبارًا فإن لم يذكر الله تعالى أو صفته فليس بيمين وينقطع حكم اليمين بانحلالها وباستثناء متصل ومن حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليأت الذي هو خير ثم ليكفر عن يمينه فإن قدم الكفارة جاز ولو حلف على التزوج على زوجته أو تركه فتزوج وهي في عدة منه رجعية بر في الأولى وحنِث في الثانية ولو حلف لا يسكن أو لا يساكن أو لا يركب أو لا يلبس وهو بهذه الصفات فاستدام حيث أو لا يأكل هذه التمرة ولا يُخرجها ولا يمسكها بر بأكل بعضها أو لا يأكلها فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة لم يحنث والورع تحنيث نفسه أو لا يأكل حنطة فأكل دقيقًا أو سويقًا أو لا يأكل لحمًا فأكل ألية أو شحمًا أو لحمًا غير لحم النعم والصيد أو لا يأكل رطبًا فأكل تمرًا، أو لا يأكلُ لبنًا فأكلَ زبدًا أو جُبنًا، أو لا يشربُ سويقًا فأكلهُ، أو لا يأكلُ خبزًا فأذابَهُ وشرِبهُ، أو لا يشربُ شيئًا فذاقَهُ، أو لا يُكلّمُ فلانًا فسلَّمَ على قومٍ هوَ فيهم ونوى غيرَهُ أو كتب إليه كتابًا أو أرسل إليه رسولًا، أو لا يأكل رأسًا فأكل رأس غير النعم لم يحنث إلا إن كان من بلد يباع فيه الرأس مفردًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت