فهرس الكتاب

الصفحة 146 من 337

ذلك لأن في النكاح ملكًا والعبد ينقص ملكه عن الحر، ولأنه يصعب عليه العدل بينهن لكونه مملوك المنافع، يقوي ذلك ما رواه الدار قطني عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: (ينكح العبد امرأتين(6 ) ) .

... وروى البيهقي بإسناده عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: (ينكح العبد اثنتين لا يزيد علهيما) (7) .

ــــــــــــ

1 _ النساء آية / 3.

2 _ سورة النور / 32.

3 _ ابن حزم المحلى 11/ 11، الحسين بن احمد السياغي: الروض النضير 4/ 249.

4 _ الخرشي على مختصر خليل 3/ 210.

5 _ ابن قدامة: المغني 7/ 86.

7 _ السنن الكبرى 7.

... وفي مسند زيد عن علي عليه السلام قال: (لا يتزوج العبد أكثر من امرأتين ولا الحر أكثر من أربع) (1) .

... وقد مر بنا إجماع الصحابة على ذلك

ثم العبد لا يصح نكاحه بغير إذن المولى:

... لما روى ابن عمر رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (إذا نكح العبد بغير إذن مولاه فنكاحه باطل(*) (2 ) ) .

... وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر(**) (3) والعاهر الزاني.

... قال الخطابي: وإنما بطل نكاح العبد من أجل أن رقبته ومنفعته مملوكتان لسيده، وهو إذا اشتغل بحق الزوجة لم يتفرغ لخدمة سيده، وكان في ذلك ذهاب حقه، فأبطل النكاح إبقاءه لمنفعته على صاحبه (4) .

... ويصح منه بإذن المولى لأنه لما أبطل النبي - صلى الله عليه وسلم - نكاحه بغير إذنه، دل على أنه يصح بإذنه، ولأن المنع لحق المولى فزال بإذنه، وعلى هذا جمهور العلماء (5) . والله أعلم.

ــــــــــــ

1 _ مسند زيد بن علي 4/ 249، مع الروض النضير.

2 _ أبو داود 2/ 63، حديث رقم / 2079.

3 _ أبو داود 2/ 63، حديث رقم / 2078.

4 _ الخطابي معالم السنن 2/ 63.

5 _ المجموع شرح المهذب 16/ 130.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت