فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
.. 1 _ سئل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن المرأة وابنتها من ملك اليمين هل توطأ إحداهما بعد الأخرى؟ فقال: إني لا أحب أن أجيزهما، ونهاه (5) .
ــــــــــــ
1 _ البهوتي: كشاف القناع 5/ 80.
2 _ الخرشي على مختصر خليل 3/ 210، المنهاج للنووي /181، مع مغني المحتاج، المجموع شرح المهذب 16/ 228 وابن تيمية: الفتاوى الكبرى 5/ 124، ابن قدامة المغني 7/ 124.
3 _ ابن حزم: المحلى 11/ 145.
4 _ ابن حزم: المحلى 11/ 146.
5 _ سنن الدار قطني 3/ 282.
... 2 _ عن قبيصة بن ذؤيب أن عثمان بن عفان (*) رضي الله عنه سئل عن الأختين مما ملكت اليمين، فقال: لا آمرك ولا أنهاك، أحلتهما آية (1) وحرمتهما آية (2) .
... 3 _ عن أبي إسحق عن عريب (**) قال: قلت لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: (إن عندي جارية وأمها، وقد ولدتا لي كلتاهما فما ترى؟ قال: آية تحل وآية تحرم، ولم أكن لأفعله أنا ولا أهل بيتبي(3 ) ) .
... عن عبد العزيز بن رفيع قال: سألت ابن الحنفية عن الأختين المملوكتين، فقال: حرمتهما آية وأحلتهما آية (4) .
... 5 _ قال ابن حزم: وروينا التوقف عن ابن عباس رضي الله عنهما (5) وروى الدار قطني بسنده عن طارق عن قيس قال: قلت لابن عباس: أيقع الرجل على الجارية وابنتها تكونان مملوكتين له؟ قال: حرمتهما آية وأحلتهما آية، ولم أكن لأفعله (6) . ...
... قال ابن كثير: وقد روى مثل هذا عن طائفة من السلف، ولكن اختلف عليهم، ولم يلتفت إلى ذلك أحد من فقهاء الأمصار والحجاز والعراق، ولا ما وراءهما من المشرق ولا بالشام والمغرب إلا من شذ عن جماعتهم باتباع الظاهر ونفي القياس، وقد ترك، من
ــــــــــــ
1 _ هي قوله تعالى: {إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ} سورة المعارج آية /30.