فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
2 _ هي قوله تعالى: {وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ} عطفًا على قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} النساء آية / 23، الحديث رواه الدار قطني 3/ 281.
3 _ سنن الدار قطني 3/ 282.
4 _ ذكره ابن حزم بسنده المحلى 11/ 146.
5 _ المحلى لابن حزم: 11/ 146.
6 _ ابن كثير: تفسير القرآن العظيم 1/ 473.
* _ هو أمير المؤمنين عثمان بن عفان بن أبي العاص الأموي ذو النورين، أحد السابقين الأولين وأحد العشرة المبشرين بالجنة، استشهد في ذي الحجة بعد عيد الأضحى سنة (35) وعمره 80 سنة انظر التقريب (235) .
** _ عريب بفتح أوله وكسر الراء ابن حميد، أبو عمار الدهني روى عن علي وحذيفة وأبي ميسرة وعنه أبو اسحق الهمداني والأعمش وعمارة بن عمير وآخرون. تهذيب التهذيب 7/ 191.
يعمل ذلك ظاهرًا ما اجتمعنا عليه، وجماعة الفقهاء على أنه لا يحل الجمع بين الأختين بملك اليمين في الوطء: كما لا يحل ذلك في النكاح، وقد أجمع المسلمون على أن معنى قوله تعالى {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ} إلى آخر الآية أن النكاح وملك اليمين في هؤلاء كلهن سواء (1) .
ثانيا: الطائفة المحللة للجمع بين الأختين في الوطء بملك اليمين هم:
ابن عباس وعكرمة مولى ابن عباس وداود الظاهري وأصحابه (2) وخالفهم ابن حزم كما سيأتي:
... عن ابن عباس رضي الله عنه كان يقول لا تحرمهن عليك قرابة بينهن إنما يحرمهن عليك القرابة بينك وبينهن.
... وعن عكرمة مولى (*) ابن عباس أنه كان لا يرى بأسًا أن يجمع بين أختين، والمرأة وابنتها، يعني بملك اليمين (3) .