فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
6 _ المحلى لابن حزم 11/ 150.
* _ هو عبد الله بن عبيد الله بن عبد الله بن أبي مليكة بالتصغير التيمي المدني، أدرك ثلاثين من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - ثقة فقيه من الثالثة، مات سنة سبع عشرة بعد المائة، وروى له الجماعة ابن حجر: تقريب (1/ 431) دار المعرفة.
... أما الطائفة الرابعة:
... التي أجازت للرجل أن يملك أختين، ولكن ليس له أن يطأهما معًا بالتسري أو بالنكاح، أو إحداهما بالملك والأخرى بالعقد، ولكن إذا كانتا مملوكتين، فله أن يطأ أيتهما شاء، ومتى وطئها حرمت الأخرى، فهم الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة (1) ولهم سلف من الصحابة رضوان الله عليهم، ودليل هؤلاء الكتاب والسنة:
... أما الكتاب فقوله تعالى: {وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ} (2) والجمع بينهما في الوطء جمع فيكون حرامًا.
... وأما السنة: فما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال لمن أسلم وتحته أختان: طلق أيتهما شئت (3) .
... إذ مفهوم الحديث النهي عن الجمع بين الأختين في الوطء بالنكاح، فيدخل في هذا النهي عن الجمع بينهما في الوطء بملك اليمين إذ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.
... يؤيد ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم - (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجمع ماءه في رحم أختين(4 ) ) .
... وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: (يحرم من الإماء ما يحرم من الحرائر إلا العدد(5) قال هؤلاء: وأما قول عثمان وغيره أحلتهما آية وحرمتهما آية، فالأخذ بالمحرم أولى عند التعارض احتياطًا للحرمة، لأنه يلحقه المأثم بارتكاب المحرم، ولا مأثم في ترك المباح (6) .
ــــــــــــ
1 _ انظر بدائع الصنائع: للكاساني 3/ 1401 الخرشي على مختصر خليل 3/ 210، المجموع شرح المهذب 16/ 228، ابن قدامة: المغني 7/ 124.
2 _ عطفًا على قوله تعالى {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} .