وأما إن أراد المحرم أن يراجع مطلقته في العدة فإن ذلك جائز، ولو كانت غير حلال (4) لأن المنهي عنه إنشاء العقد أما الرجعة فلا لأنه ليس فيها ابتداء النكاح، بل استدامته واستمراره. كما يجوز أيضًا أن تزف المحرمة لزوجها المحرم إن كان العقد سابقًا على الإحرام، لأنه لم ينشأ عقد إلا أنه يحرم عليه الوطء حتى يتحلل (*) .
ــــــــــــ
1 _ ففي الموطأ عن أبي غطفان بن طريف المزني (أن أباه طريفًا تزوج امرأة وهو محرم فرد عمر بن الخطاب نكاحه) .
2 _ روى البيهقي بإسناده عن سعيد بن المسيب (أن رجلًا تزوج وهو محرم فأجمع أهل المدينة على أن يفرق بينهما) .
3 _ النووي: المجموع شرح المهذب 7/ 287، 288.
4 _ ابن حجر الهيثمي تحفة المحتاج 7/ 258 مع حواشيها.