.22 _ أنه متى تزوج المحرم أو زوج مولاته وهو محرم أو زوجت محرمة فالنكاح فاسد.
... ولا يصح أن يوكل الزوج أو الولي المحرمان الحلال في مباشرة العقد بالوكالة، ولا أن يتوكل المحرم فيه، وعليه جمهور العلماء، منهم الأئمة الثلاثة، وقال أبو حنيفة بصحة نكاح المحرم، وقال بعض الشافعية يجوز أن، يزوج المحرم بالوكالة العامة.
... 23 _ يجوز للمحرم أن يراجع مطلقته في العدة ولو كانت محرمة، كما يجوز أن تزف المحرمة لزوجها المحرم إن كان العقد سابقًا على الإحرام.
... 24 _ يجوز إشهاد المحرمين على عقد النكاح مع الكراهة، خلافًا لبعض الشافعية القائلين ببطلان هذا العقد.
... 25 _ الشروط التي يجب توفرها في الولي وتعطيه حق الولاية هي: كمال الأهلية بأن يكون الولي ذكرًا، فلا تلي المرأة نفسها، وعليه الجمهور منهم الأئمة الثلاثة.
... وقال أبو حنيفة لها أن تلي نفسها إذا كانت بالغة عاقلة كما يشترط في الولي أن يكون بالغًا عاقلًا حرًا.
ويشترط فيه العدالة، وبه قال الشافعي في المشهور عنه، وهي رواية عن مالك وأحمد.
... وقال أبو حنيفة: لا تشترط العدالة، وهي رواية عن الأئمة الثلاثة.
... تنبيه: لا يعد العمى مانعًا من الولاية، والأخرس إذا كان مفهوم الإشارة لا يمنع من الولاية أيضًا.
... 26 _ ترتيب الأولياء في تزويج المرأة كالتالي:
... الأب فالجد أب الأب ثم أبوه وإن علا، ثم الأخ الشقيق فالأخ لأب، ثم ابن الأخ الشقيق فابن الأخ لأب، ثم العم الشقيق فالعم لأب، ثم ابن العم الشقيق فابن العم لأب، فإن لم يوجد نسب زوج المعتق ثم عصبته، فإن لم يوجد زوج السلطان، وبه قال الشافعي، وأما مالك فيجعل الولاية لأبناء المرأة ويقدمهم على الأب، ويقدم الأخ وابنه على الجد، والحنابلة يدخلون أبناء المرأة ثم أبناءهم بين مرتبة الآباء والأخوة والظاهرية يقدمون الأخوة على الجدودة.