.18 _ الجمع بين محرمين في النكاح حرام، كجمع الأختين أو المرأة وعمتها، أو المرأة وخالتها، وإن علت درجتهن من نسب أو رضاع، وتحريم من ذكر موضع اتفاق بين العلماء بشرط أن تكون المحرمية ثابتة من الجانبين.
... وهو أن يكون كل واحدة منهما لو قدرت ذكرًا حرمت على الأخرى. أما إذا كان فرض إحداهما يحرم الأخرى دون العكس، أو لم يتأت افتراض الذكورية في الثاني، فلا يحرم الجمع بينهما عند الجمهور خلافا لزفر إذ يقول بتحريم الجمع بينهما لأنه اكتفى من القاعدة في تحقيق المحرمية بوجود التحريم افتراضًا في شق واحد، وشذ قوم ممن لا تعد مخالفتهم خلافًا، وهم الخوارج، فأباحوا الجمع بين المرأة وعمتها وبينها وبين خالتها.
... 19 _ يجوز للرجل أن يملك أختين، ولكن ليس له ان يطأهما معا بالتسري، أو بالنكاح أو أحداهما بالتسري والأخرى بالعقد، ولكن إذا كانتا مملوكتين له، فله أن يطأ أيتهما شاء ومتى وطئها حرمت الأخرى، وعليه جمهور العلماء منهم الأئمة الأربعة.
ــــــــــــ
* _ أي: فإن وافقوا اليهود فهم منهم، وإن وافقوا النصارى فهم منهم.
** _ لأنها في حكم المرتدين.
... وروي التوقف عن بعض الصحابة منهم عمر وعثمان رضي الله عنهما، وقال داود الظاهري: يجوز الجمع بينهما في الوطء بالملك، وهو مروي عن ابن عباس وعكرمة مولاه. وخالف ابن حزم فقال: يحرم وطء إحداهما ما دامتا في ملكه، حتى تخرج إحداهما من يده ببيع أو موت أو غير ذلك.
... 20 _ يجوز الجمع في النكاح بين ابنتي العم أو الخال من كل قريبتين لو قدرت إحداهما ذكرًا لحلت له إلا أنه يكره، خلافًا للشافعية القائلين بعدم الكراهة.
... 21 _ يكره للمحرم أن يخطب المرأة وإن كانت حلالًا كما يكره أن يخطب المحرمة وإن كان حلالًا، وعليه جمهور العلماء، خلافًا لأهل الظاهر القائلين بحرمة ذلك.