فهرس الكتاب

الصفحة 209 من 337

.9 _ أن المرأة لو نكحت في أثناء عدتها، فإن لم يدخل بها فالعدة على حالها، وإن دخل بها فيجب عليها أن تكمل عدة الأول، فإذا أكملتها وجب عليها أن تعتد من الثاني. ولا تتداخل العدتان لأنهما من رجلين، وعليه الجمهور منهم الشافعي وأحمد ورواية عن مالك، وقال أبو حنيفة: إن العدتين تتداخلان، فتأتي بثلاثة قروء تكون عن بقية الأول، وعدة الثاني وهي رواية عن مالك.

... 10 _ لا يجوز العقد على الحامل من الزنا، كما هو رأي المالكية والحنابلة وزفر وأبو يوسف من الحنفية، وقال أبو حنيفة والشافعي: يجوز العقد عليها ويحرم عليه وطؤها حتى تضع.

... 11 _ أن للمسلم أن يتزوج الحرة الكتابية، يهودية أو نصرانية، ولكنه خلاف الأولى. وأن المشركة لا يجوز نكاحها للتنافر الشديد بين الإسلام والأديان الوثنية وعليه جمهور العلماء، منهم الأئمة الأربعة، وخالف في ذلك بعض الإمامية والزيدية، فقالوا بتحريم الكتابيات لأنهن مشركات.

... 12 _ بطلان العقد على الأمة الكتابية، وجواز وطئها بملك اليمين، وعليه جمهور العلماء منهم الأئمة الثلاثة.

... وقال أبو حنيفة: يجوز نكاحها، أي العقد عليها.

... 13 _ تحريم تزويج الكافر بالمسلمة لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه.

... 14 _ أن الصابئة إن وافقوا اليهود أو النصارى، في أصول الدين من تصديق الرسل والإيمان بالكتب، كانوا ممن وافقوه (*) ، وإن خالفوهم في أصول الدين فليسوا منهم.

... 15 _ تحريم نكاح المجوسيات، وبه قال عامة الفقهاء، منهم الأئمة الأربعة، وخالفهم أبو ثور وأهل الظاهر، فقالوا بإباحة نكاحهن.

... 16 _ المتمسكون بصحف إبراهيم وشيث وزبور داود يحرم التزوج منهم، وهو رأي الشافعية ورواية عن أحمد، وذهب أبو حنيفة إلى صحة الزواج منهم وهو وجه للحنابلة.

... 17 _ المرتدة من دين الإسلام إلى دين آخر، أو انتقالها من دين لآخر .. لا يجوز التزوج منها ولا يصح (**) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت