فهرس الكتاب

الصفحة 208 من 337

.5 _ العبد لا يجوز له الجمع إلا بين اثنتين فقط، لإجماع الصحابة على ذلك، خلافًا لمالك في المشهور عنه أنه يجوز للعبد أن ينكح أربعًا، وهو مذهب أهل الظاهر.

... 6 _ إذا طلق الرجل إحدى زوجاته الأربع طلاقًا رجعيًا، حرم عليه العقد على خامسة، باتفاق العلماء منهم، ويجوز العقد على خامسة أثناء اعتداد الرابعة المبتوتة (*) وبه قال مالك والشافعي.

... خلافًا للحنفية والحنابلة القائلين: لا يجوز ذلك حتى تنقضي عدتها.

... وهذا الخلاف يجري في حكم نكاح العبد ثالثة، في أثناء اعتداد الثانية المبتوتة وعليه الجمهور.

... أو خامسة على رأي المالكية وأهل الظاهر، القائلين هو كالحر في جواز نكاح أربع نسوة.

... 7 _ أنه لا يحل لأحد أن يتزوج المعتدة من الغير، سواء كانت عدة وفاة أو طلاق أو شبهة نكاح أو دخول في نكاح فاسد.

... لأن الاعتداد مانع من موانع الصحة، أما الزوج المفارق أعني صاحب العدة، فله أن يتزوجها إذا لم يكن طلاقه مكملًا للثلاث.

ــــــــــــ

* _ أي المطلقة ثلاثًا.

... 8 _ إذا تزوج المرأة المعتدة فإن كانا عالمين بالتحريم وعدم انتهاء العدة ووطئها فهما زانيان عليهما حد الزنا، ولا مهر لها ولا يلحقه النسب، وإن كانا جاهلين بالعدة أو التحريم ثبت النسب.

... وانتفى الحد ووجب مهر المثل، وإن علم بالتحريم دونها فعليه الحد والمهر، ولا يلحقه النسب، وإن علمت هي دونه فعليها الحد ولا مهر لها، والنسب لا حق به، فإذا انقضت عدتها فله أن يتزوجها، وعليه جمهور العلماء منهم الأئمة الثلاثة، وقال مالك: لا تحل له أبدا وهي رواية عن أحمد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت