فهرس الكتاب

الصفحة 251 من 337

خالفهم في ذلك داود الظاهري وحكى الماوردي عن الامام الشافعي انه ان اشترط التحليل قبل العقد صح النكاح واحلها للاول،وان اشترطاه في العقد بطل النكاح ولم يحلها للاول 0

واليه ذهب ابن حزم،وعند الحنابلة رواية اخرى انه يكره ويصح0

واجاز التحليل من غير شرط المؤيد بالله من الزيديه والهادوية وهو قول عروة بن الزبير وسالم ابن عبد الله بن عمر والقاسم بن محمد،وابي ثور وهو قول الامامية (1) 0

بل قال بعض الفقهاء: انه اذا تزوجها ليحلها من غير ان يعلم الزوجان فانه مأجور بذلك وهو قول ربيعة ويحيى بن سعيد (2) 0

الادلة

نورد هنا ادلة المذهب الاول ومن خلالها يتبين لنا ما استدل به اصحاب المذهب الاخر:

1 0 حديث عبد الله بن مسعود (رضى الله عنه) قال: (لعن رسول الله(صلى الله عليه واله وسلم) المحلَ والمحلل له ) (3) 0

والمحلل اسم فاعل من الإحلال،والمحلل اسم مفعول من التحليل والمراد من الحل هو من تزوج المرأة المطلقة ثلاثا بقصد الطلاق او شرطه لتحل هي لزوجها الاول والمراد من المحلل له الزوج الاول (4) 0

(1) مختصر اختلاف العلماء 2/323فتح القدير، الكمال4/182،اعانة الطالبين4/25،المبدع7/86 ،مصنف عبد الرزاق6/267 _270،نيل الاوطار6/276 ،الروض النضير4/143 ،المحلى10/ 183 ، المبسوط ، الطوسي 4/247 0

(2) تفسير القرطبي3/150 ، تحفة الاحوذي 4/ 224 0

(3) جامع الترمذي - تحفة 4 /264 وقال حسن صحيح، سنن النسائي الصغرى 6 /149 ،المسند 1/450 سنن الدارمي2/211 ،السنن الكبرى ، البيهقي7/208 وصححه ابن القطان والذهبي وابن دقيق العيد على شرط البخاري واصل الحديث في البخاري 0 ينظر:نصب الراية 3/485 ، التلخيص الحبير 3/170 0 الدراية 1/73 جامع الاصول11/501 ، فيض القدير 5/346 ، الروضة الندية2/37 (الهامش) ، الارواء 6/307 0

(4) عون المعبود6/62 ،تحفة الاحوذي4/ 262 ، حاشية السندي على سنن النسائي 6/150 ، الفائق في غريب الحديث 1/268 0

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت