فهرس الكتاب

الصفحة 287 من 337

وبه قال ابن مسعود، وابن عمر، وأبو هريرة، وسائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، الا عائشة (رضي الله عنهم) ، وهو قول أبي حنيفة، والشافعي، وأحمد، وداود، ومالك، وأحمد، والامامية، والزيدية (1) .

واستدلوا:

1 0 قوله تعالى:"والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرَّضاعة" (البقرة:233) 0

وجه الدلالة:

قال الطوسي:"فيه دليلان: الاول: أنه جعل الحولين تمام الرضاعة، ومعلوم أنه لم يرد الاسم واللغة ولا الجواز، فانه ينطلق على بعد الحولين، ثبت أنه أراد الرضاع الشرعي الذي يتعلق به الحرمة والتحريم. والثاني: حده بالحولين، فلا يخلو إما أن يريد جواز الرضاعة، أو الكفاية، أو التحريم، فبطل أن يريد الجواز، لانه جائز بلا خلاف، وبطل أن يريد الكفاية لانه قد يكتفي بدون الحولين. فلم يبق إلا أنه حده بهذه المدة لان الحكم بها يتعلق لا غيره" (2) .

وقال العلامة الصنعاني:"والقول بأن الآية لبيان الرضاعة الموجبة للنفقة لا ينافي أيضا أنها لبيان زمان الرضاعة، بل جعله الله تعالى زمان من أراد إتمام الرضاعة، ليس بعد التمام ما يدخل في حكم ما حكم الشارع بأنه قد تم" (3) .

2 0 قوله صلى الله عليه وسلم:"لا يحرم من الرضاع الا ما فتق الأمعاء، وكان قبل الفطام" (4) 0

فانه يعني حالة الحاجة إلى الغذاء واللبن (5) .

القول الثاني:

(1) ينظر: المدونة 2/ 407، الأم:5/ 28، مغني المحتاج:3/ 416، الكافي:3/ 341، زاد المسير: ص 141، الروض النضير:4/ 93، المحلى:10/ 17، أحكام القرآن، الجصاص:1/ 560، تحفة الفقهاء 2/ 236، المعونة:2/ 689، مواهب الجليل 8/ 145، المقنعة: ص 503، جواهر الكلام:29/ 298، المحلى:10/ 19.

(2) الخلاف 5/ 98 - 99 0 وينظر: جامع الخلاف والوفاق ص: 430 0

(3) سبل السلام:3/ 215، وينظر: منار السبيل:2/ 263.

(4) تقدم تخريجه، وينظر أيضا: بلوغ المرام:3/ 217.

(5) ينظر: منار السبيل:2/ 262.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت