فهرس الكتاب

الصفحة 299 من 337

وعن ابراهيم النخعي: ان الفرقة اذا جاءت من قبل الزوج فهي طلاق، وان جاءت من قبل المرأة فهي ليست بطلاق.

وعند ابي حنيفة: لا عدة عليها، وان الفرقة تقع باختلاف الدارين.

وعند الشافعي: تستبرأ بحيضة (1) .

استدل لابن عباس ومن معه:

ما رواه رضي الله عنهما:"ان النبي (صلى الله عليه وسلم) رد ابنته زينب على زوجها ابي العاص بن الربيع بالنكاح الاول، ولم يحدث شيئًا"0

وفي لفظ:"رد ابنته زينب على ابي العاص زوجها، بنكاحها الأول، بعد سنتين ولم يحدث شهادة، ولا صداقًا"0

وفي لفظ:"ردَّ ابنته زينب على ابي العاص، وكان اسلامها قبل اسلامه بست سنين، على النكاح الاول، ولم يحدث شيئًا، ولا صدقًا"0 وقوله: وكان اسلامها يعني به هجرتها (2) 0

الا ان هذا الحديث عورض:

(1) ينظر: الحجة، محمد بن الحسن 4/ 19، فتاوى السغدي 1/ 310، الام 7/ 359 زاد المسير ص 1427، الشرح الممتع 5/ 291 - 292، نيل الاوطار ص 1185، الثمر الداني ص: 458، الجوهر النقي 7/ 189.

(2) رواه: احمد 1/ 217 و 261 و 351، ابو داود 2/ 191 رقم (2240) ، جامع الترمذي - تحفة 4/ 248 وقال: حديث ليس بإسناده بأس، سنن ابن ماجه 1/ (2009) ، الحاكم وصححه 2/ 200 و 3/ 237، شرح معاني الاثار 3/ 256، والحديث صححه احمد، وقال الخطابي: هو اصح من حديث عمرو بن شعيب، وقال ابن كثير: حديث جيد وقوي، وقال ابن تيمية: هذا هو الثابت. وينظر: احكام اهل الذمة 2/ 657 و 659 حاشية ابن القيم 6/ 192 و 233، وانفرد ابن عبد البر في التمهيد 12/ 24 فقال: خبر متروك لا يجوز العمل به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت