قال محشي الكشي في الهامش: حكمه - وتناهى أي بلغ نهايته وتكامل.
وقال معلق مجمع الرجال في الهامش ما نصه: (نعوذ بالله من هذين الحديثين) !!
وأخرج هذه الرواية أيضا الطوسي في التهذيبين [1] أي التهذيب والاستبصار.
قال صاحب معجم الرجال: روى الشيخ هذه الرواية بسند معتبر مع اختلاف يسير في المتن.
وروى هذا المضمون أيضا بإسناده عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن شعيب قال سألت أبا الحسن عن رجل تزوج امرأة لها زوج قال: يفرق بينهما، قلت فعليه ضرب؟ قال: لا ما له يضرب! فخرجت من عنده وأبو بصير بحيال الميزاب فأخبرته بالمسألة والجواب، فقال لي: أين أنا؟ فقلت بحيال الميزاب، قال فرفع يده: ورب هذا البيت أو رب هذه الكعبة لسمعت جعفرا يقول: أن عليًا قضى في الرجل تزوج امرأة لها زوج فرجم المرأة وضرب الرجل الحد، ثم قال: لو علمت إنك علمت لفضخت رأسك بالحجارة، ثم قال ما أخوفني إلا يكون أوتي علمه [2] !.
وقد طعنوا في إمامهم المعصوم!! ودافعوا عن أبي بصير!! بأن وضعوا عدة مبررات، منها بأن قالوا أن الرواية لا تدل على ذمه، غاية الأمر إنه كان قاصرًا في معرفته بعلم الإمام في ذلك الزمان لشبهة حصلت له وهي تخيله أن حكمه كان مخالفًا ما وصل إليه من آبائه وهذا مع أنه لا دليل على بقائه واستمراره لا يضر بوثاقته!!! ومنها أن الرواية صدرت تقية!
(1) الاستبصار 3 190ح687 باب"في الرجل يتزوج بامرأة ثم علم بعد ما دخل بها أن لها زوجا"، والتهذيب 7 487ح1957 باب"في الزيادات في فقه النكاح".
(2) التهذيب 10 25ح76 باب"في حدود الزنا".