وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ قَالَ: {مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ، وَمَنْ أَطَاعَ أَمِيرِي فَقَدْ أَطَاعَنِي، وَمَنْ عَصَى أَمِيرِي فَقَدْ عَصَانِي} [1] .
وعَنْه - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: {مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ، وَمَنْ أَطَاعَ الأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي، وَمَنْ عَصَى الأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي .. } [2] .
-ووجه الاستدلال: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اعتبر طاعة الأمير من طاعة الله سبحانه وتعالى، ولا يكون ذلك إلا إذا كانت الخلافة والإمارة مأمور بهما شرعًا.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُول: {مَنْ خَلَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ لَقِيَ اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لا حُجَّةَ لَهُ، وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً} [3] .
وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: {ثَلاثَةٌ لا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ... وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَامًا لا يُبَايِعُهُ إِلا لِدُنْيَا فَإِنْ أَعْطَاهُ مِنْهَا وَفَى لَهُ وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ مِنْهَا لَمْ يَفِ لَهُ} [4] .
-ووجه الاستدلال: أن من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، وأن من لم يفِ للأمير المبايَع له عذاب أليم، وهذا يعني أن البيعة للخليفة واجبة شرعًا إلى الحد الذي يصل به غير المبايِع إلى الميتة الجاهلية. فوجوب البيعة يقتضي وجوب وجود المُبَايَع وهو الخليفة.
وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: { .. ولا يَحِلُّ لِثَلاثَةِ نَفَرٍ يَكُونُونَ بِأَرْضِ فَلاةٍ إِلا أَمَّرُوا عَلَيْهِمْ أَحَدَهُمْ} [5] .
-ووجه الاستدلال: أنه إذا كان لا يحل لثلاثة في فلاة شرعاُ أن يبقوا دون أمير فمن باب أولى الأمة كلها.
وعَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ - رضي الله عنه - عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: لَيُنْقَضَنَّ عُرَى الإسْلامِ عُرْوَةً عُرْوَةً فَكُلَّمَا انْتَقَضَتْ عُرْوَةٌ
(1) - رواه مسلم برقم (1835) .
(2) - رواه أحمد برقم (8788) .
(3) - رواه مسلم برقم (1851) .
(4) - رواه أحمد برقم (4086) .
(5) - رواه أحمد برقم (6609) .