فهرس الكتاب

الصفحة 300 من 392

2.أن لا يكون فيها أي قانون خاص أو عام يخالف الكتاب والسنة وأن لا يصدر أي أمر إداري يخالف التشريع الإلهي.

3.أن لا ترتكز الدولة في قيامها على أساس إقليمي أو عرقي، وإنما تقوم على أساس شمولية الإسلام وعالميته للناس عامة.

4.أن تأمر الدولة بالمعروف فتنشر الصفات الحسنة وتنهى عن المنكر فتستأصل الصفات السيئة وتعمل على إحياء شعائر الإسلام وإعلائها بواسطة التعليم الإسلامي الحق وبواسطة وسائل الاتصال بالناس في الوسائل المتعددة مع محاربة الإلحاد والمبادئ الضالة وكشف عوراتها.

5.أن تعمل الدولة على وحدة المسلمين في العالم أجمع قولا وفعلا وأن تكون معهم كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى.

6.أن تكفل الدولة الحاجات اللازمة لأفراد الأمة فيها من مأكل وملبس ومسكن وعلاج وتعليم، وخاصة من كان غير أهل لاكتساب الرزق، أو لم يعد قادرا عليه، أو عجز عنه عجزا مؤقتا لسبب من الأسباب النازلة كالبطالة أو المرض، أو عجزا كليا كالعمى أو الشلل أو نحو ذلك، من غير أن يفرق بين الناس من أجل مراكزهم الاجتماعية أو سلالاتهم العرقية.

7.أن يتمتع أهل البلاد في حدود الأحكام الإسلامية بجميع الحقوق التي منحتها إياهم الشريعة الإسلامية من حماية النفس والمال والعرض وحرية العبادة والحرية الشخصية وحرية إبداء الرأي وحرية التنقل وحرية الاجتماع وحرية اكتساب الرزق بالطرق المباحة، والمساواة في فرص العلم والترقي والاستفادة من المؤسسات الاجتماعية بلا تمييز.

8.أن لا يسلب أحد من سكان الدولة حقا من هذه الحقوق إلا إذا كان له مسوغ شرعي في الشريعة الإسلامية، ولا يعاقب أحد على ذنب أو جريمة إلا بعد ما يسمح له بالدفاع عن نفسه، وتحكم عليه محكمة شرعية عادلة بعد استنادها على النص والدليل من كتاب الله أو سنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - أو إجماع أو قياس معتبر شرعا عند علماء الأصول ... وفقهاء الأمة.

9.أن يكون رئيس الدولة مسلما ذكرا عدلا، يعتمد الجمهور أو ممثلوهم على تدينه وكفاءته وسداد رأيه.

10.أن يكون رئيس الدولة هو المسؤول الحقيقي عن تسيير شؤون الدولة غير أنه يجوز له أن يفوض جانبا من صلاحياته إلى فرد أو جماعة يوثق بدينها وأمانتها.

11.أن لا يستبد رئيس الدولة بالأمر، إنما يسير الحكومة على منهاج الشورى، في مشاورة أهل العلم الذين هم أهل الحل والعقد في الأمة.

12.أن لا يعطل رئيس الدولة أحكام الشرع كليا أو جزئيا ويستبد بالحكم من دون أهل الشورى.

13.أن يكون للجماعة حق انتخاب رئيس الدولة وحق عزله عن منصبه بأغلبية أهل العلم الشرعي من أهل الحل والعقد في الأمة كما قرر الإسلام ذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت