فهرس الكتاب

الصفحة 1070 من 1782

وقالت المرجئة [1] [2] : لا صيغة له وذكره التميمي [3] عن بعض علمائنا، وكذا قاله الأشعري وأصحابه [4] .

ثم: لهم ولجماعة من الأصوليين قولان: أحدهما: الاشتراك بين العموم والخصوص. والثاني: الوقف، فقيل: لا ندري [5] ، وقيل: ندري ونجهل: أحقيقة في العموم أم مجاز؟

وقيل [6] : الأمر والنهي للعموم، والوقف في الأخبار.

وعند أرباب الخصوص: هي حقيقة فيه، واختاره

(1) الإرجاء: إما مأخوذ من التأخير أو الرجاء. والمرجئة اثنتا عشرة فرقة، من أعظم مقالاتهم: إنه لا تضر مع الإيمان معصية، كما لا تنفع مع الكفر طاعة. ومعظمهم لا يدخل العمل في الإيمان.

انظر: مقالات الإسلاميين (1/ 213) ، الفرق بين الفرق ص (202) .

(2) انظر: المسودة ص (89) ، الوصول إلى الأصول (1/ 207) ، الإحكام (2/ 222) ، ونسبه في المعتمد (1/ 194) إلى بعض المرجئة.

(3) انظر: المسودة ص (89) .

(4) انظر: شرح اللمع (2/ 319) ، الإمام أبو الحسن الأشعري وآراؤه الأصولية (34) ، ونقل عن الأشعري قولًا آخر، وهو: أن للعموم صيغة تخصه، نقله عنه ابن برهان في كتابه الوصول إلى الأصول (1/ 206) ، بصيغة التضعيف. قلت: معلوم أن نفي الصيغة بناء على نفي الكلام وإثبات الكلام النفسي، وقد شهر عن الشيخ أنه قال: إن الكلام والأمر صيغٌ تدل على معناه. فلعل ما نقل عنه مرجوع عنه.

انظر: هامش (3) ص (129) من قسم الأمر والنهي من هذه الرسالة.

(5) أي: لا ندري هل وضع للعموم صيغة؟ انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص (194) ، بيان المختصر (2/ 113) .

(6) انظر: أصول الفقه لابن مفلح (2/ 752) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت