فهرس الكتاب

الصفحة 332 من 1782

(مطلب الفرض والواجب)[1]

قوله: (والفرض والواجب متباينان لغة ومترادفان شرعًا في أصح الروايتين، واختارها ابن عقيل وغيره وقاله الشافعية.

والثانية: الفرض آكد واختارها ابن شَاقِلَّا [2] والحلواني وذكره ابن عقيل عن أصحابنا وقاله الحنفية.

فقيل: هو ما ثبت بدليل مقطوع به.

وقيل: ما لايسقط في عمد ولا سهو.

(1) العنوان من الهامش.

انظر: هذا المبحث في: العدة لأبي يعلى (1/ 62 و 2/ 776 - 384) ، والقواعد والفوائد الأصولية للبعلى ص (63 - 64) ، وشرح مختصر الروضة للطوفي (1 /ق 91 ب- 92 أ) ، شرح الكوكب المنير (1/ 351 - 355) ، الأحكام للآمدي (1/ 75 - 76) ، شرح تنقيح الفصول ص (71) ، وفواتح الرحموت (1/ 58 - 59) .

(2) هو إبراهيم بن أحمد بن عمر بن حمدان بن شاقلا الحنبلي الفقيه الأصولي (أبو إسحاق البزار) شيخ الحنابلة وكانت له حلقة للفتيا بجامع المنصور وهو عالم جليل القدر. توفي سنة (369 هـ) .

انظر ترجمته: في طبقات الحناللة (2/ 128 - 139) ، وشذرات الذهب (3/ 68) ، المدخل لابن بدران ص (411 - 412) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت