فهرس الكتاب

الصفحة 1780 من 1782

وأنه كان إذا أراد أن يوجب البيع مشى قليلًا ثم رجع [1] ، وكذلك إذا اعتضد أحد الاحتمالات؛ لأن الاحتمال الذي حصل له اعتضاد بوجه آخر [] [2] آكد قوة فَقُدِّم على غيره [3] .

قوله: والقياسي [4] .

أي: والترجيح القياسي يعني الواقع في الأقيسة لأنه قد سبق بيان الترجيح اللفظي، وانتهى الكلام فيه والكلام الآن في القياسي.

قوله: إمّا من جهة الأصل، أو العلة، أو القرينة العاضدة [5] .

الترجيح الحاصل للقياس إما من جهة أصله، أو علته، أو قرينة تقترن بأحد القياسين يعضده فيه فيترجح على الآخر.

قوله: أما الأول فحكم الأصل الثابت بالإجماع راجح على الثابت بالنص، والثابتِ بالقرآن أو تواتر السنة على الثابت

(1) انظر: العدة لأبي يعلى (3/ 1053) ، وشرح مختصر الروضة للطوفي (3/ 711) ، والمسودة لآل تيمية ص (307) ، والتحبير للمرداوي (8/ 4223) .

(2) طمس غير مقروء بسبب البلل، والسياق مستقيم في المعنى بدونها.

(3) انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (3/ 711) ، والتحبير للمرداوي (8/ 4223) .

(4) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (171) .

(5) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (172) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت