فهرس الكتاب

الصفحة 1058 من 1782

قالوا: منقسم إلى الدوام وغيره، كالزنا، والحائض عن الصلاة، فكان للقدر المشترك، دفعًا للاشتراك، والمجاز.

وعدم [1] الدوام، لقرينة، هي تقييده بالحيض وكونه حقيقة للدوام أولى من المرات؛ لدليلنا؛ ولإمكان التجوز به عن بعضه لاستلزامه له بخلاف العكس.

فإن قال:"لا تفعل هذا مرة"فقال القاضي [2] : لا يعم، فلو ترك مرة، سقط النهي لقبح المنهي عنه في وقت، وحسنه في آخر.

وقال غيره [3] : يعم، ويكون معنى المرة أبدًا [4] .

قوله [5] : العام [6] والخاص [7] أجود حدوده:"اللفظ الدال على جميع أجزاء ماهية مدلوله"والخاص بخلافه.

(1) هذا رد على قولهم: ينقسم إلى الدوام وغيره ... إلخ.

(2) انظر: العدة (1/ 268) .

(3) انظر: المسودة ص (81) ، أصول الفقه لابن مفلح (2/ 746) .

(4) قال الشيخ بخيت: إن الخلاف لفظي وإن النهي يكون للدوام مدة العمر في المطلق ومدة القيد في المقيد.

انظر: حاشية نهاية السول (2/ 294 - 296) .

(5) انظر: المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (105) .

(6) العام في اللغة: الشامل. وفي الاصطلاح: ذكر المصنف تعاريف عدة وتكلم عليها.

انظر: الصحاح (5/ 1993) ، القاموس المحيط (4/ 194) .

(7) الخاص في اللغة: المنفرد، مأخوذ من خصصته بكذا: إذا جعلته له دون غيره، واختص فلان بالأمر: إذا انفرد به. وفي الاصطلاح: لفظ وضع لمعنى واحد على سبيل الانفراد.

انظر: لسان العرب (4/ 109) ، المصباح المنير (1/ 171) ، القاموس المحيط (2/ 300) ، المعتمد (1/ 234) ، المسودة ص (571) ، التعريفات للجرجاني ص (69) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت