فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
قالوا: منقسم إلى الدوام وغيره، كالزنا، والحائض عن الصلاة، فكان للقدر المشترك، دفعًا للاشتراك، والمجاز.
وعدم [1] الدوام، لقرينة، هي تقييده بالحيض وكونه حقيقة للدوام أولى من المرات؛ لدليلنا؛ ولإمكان التجوز به عن بعضه لاستلزامه له بخلاف العكس.
فإن قال:"لا تفعل هذا مرة"فقال القاضي [2] : لا يعم، فلو ترك مرة، سقط النهي لقبح المنهي عنه في وقت، وحسنه في آخر.
وقال غيره [3] : يعم، ويكون معنى المرة أبدًا [4] .
قوله [5] : العام [6] والخاص [7] أجود حدوده:"اللفظ الدال على جميع أجزاء ماهية مدلوله"والخاص بخلافه.
(1) هذا رد على قولهم: ينقسم إلى الدوام وغيره ... إلخ.
(2) انظر: العدة (1/ 268) .
(3) انظر: المسودة ص (81) ، أصول الفقه لابن مفلح (2/ 746) .
(4) قال الشيخ بخيت: إن الخلاف لفظي وإن النهي يكون للدوام مدة العمر في المطلق ومدة القيد في المقيد.
انظر: حاشية نهاية السول (2/ 294 - 296) .
(5) انظر: المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (105) .
(6) العام في اللغة: الشامل. وفي الاصطلاح: ذكر المصنف تعاريف عدة وتكلم عليها.
انظر: الصحاح (5/ 1993) ، القاموس المحيط (4/ 194) .
(7) الخاص في اللغة: المنفرد، مأخوذ من خصصته بكذا: إذا جعلته له دون غيره، واختص فلان بالأمر: إذا انفرد به. وفي الاصطلاح: لفظ وضع لمعنى واحد على سبيل الانفراد.
انظر: لسان العرب (4/ 109) ، المصباح المنير (1/ 171) ، القاموس المحيط (2/ 300) ، المعتمد (1/ 234) ، المسودة ص (571) ، التعريفات للجرجاني ص (69) .