فهرس الكتاب

الصفحة 1059 من 1782

اختلفوا في حد العام فقال أبو الحسين [1] وبعض الأشعرية [2] واختاره في التمهيد [3] اللفظ العام المستغرق لما يصلح له.

فقيل: ليس بمانع لدخول كل نكرة من أسماء الأعداد كعشرة، ونحو ضرب زيد عمرًا.

قال بعضهم [4] :"وفيه نظر؛ لأنه إن أريد بما يصلح أفراد مسمى اللفظ لم تدخل النكرة، وإن فسر:"ما يصلح"بأجزاء مسمى اللفظ لا بجزئياته فالعشرة مستغرقة أجزائها أي: وحداتها، ونحو ضرب زيد عمرًا إن استغرق لما يصلح من أفراد"ضرب زيد عمرًا فعام، وإلا لم يدخل"."

وأبطله الآمدي [5] : بأنه عرف العام: بالمستغرق، وهما مترادفان [6] ، وليس القصد شرح اسم العام ليكون الحد لفظيًّا [7] ،

(1) انظر. المعتمد (1/ 189) .

(2) انظر: الإحكام (2/ 217) .

(3) انظر: التمهيد (2/ 5) .

(4) القائل ابن مفلح في أصوله. انظر: أصول الفقه لابن مفلح (2/ 747) .

(5) انظر: الإحكام (2/ 217) .

(6) الألفاظ المترادفة: هي الألفاظ المتعددة الدالة على معنى واحد، كقولك: ليث، وأسد، وهزبر.

انظر: الإيضاح لقوانين الاصطلاح لأبي محمد الجوزي ص (15) .

(7) الحد اللفظي: هو تبديل اللفظ بلفظ أشهر منه، كما إذا قال: ما الغضنفر؟ فقلت: الأسد. انظر: الإيضاح ص (14) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت