فهرس الكتاب

الصفحة 1442 من 1782

ولو سُلَّم، فالملازمة ممنوعة، إذ لا تجهيل مع الدليل يعني دليل النسخ، لأن المجتهد يعرفه والمقلد يرجع إلى المجتهد.

قالوا: يلزم العبث، قلنا: لا عبث مع الفائدة، وهي كونه معجزًا وقرآنًا يتلى ليثاب تاليه [1] .

قوله: مسألة: يجوز نسخ كل من الكتاب ومتواتر السنة وآحادهما بمثلها [2] ، وكذا نسخ السنة بالكتاب، عند الأكثر [3] ، ولأحمد [4] والشافعي [5] قولان [6] .

(1) شرح العضد على ابن الحاجب للإيجي (2/ 194) ، وأصول ابن مفلح (3/ 1142) ، والتحبير للمرداوي (6/ 3034) ، وشرح الكوكب المنير لابن النجار (3/ 559) .

(2) لا خلاف بين العلماء في جواز نسخ القرآن بالقرآن، ونسخ السنة المتواترة بالسنة المتواترة، ونسخ السنة الآحادية بالسنة الآحادية، ونقل هذا الاتفاق الآمدي في الإحكام للآمدي (3/ 146) ، وابن الحاجب في منتهى السول والأمل لابن الحاجب ص (159) ، وانظر: بديع النظام لابن الساعاتي (2/ 546) ، والمنخول للغزالي ص (387) ، وأصول ابن مفلح (3/ 1143) التحبير للمرداوي (6/ 3047) .

(3) مذهب الجمهور جواز نسخ السنة بالكتاب، انظر: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم (1/ 518) ، والعدة لأبي يعلى (3/ 802) ، والتبصرة للشيرازي ص (272) ، واللمع للشيرازي ص (59) ، وأصول السرخسي (2/ 67) ،

والتمهيد لأبي الخطاب (2/ 369) ، والمستصفى للغزالي (1/ 134) ، وروضة الناظر لابن قدامة (1/ 321) ، والإحكام للآمدي (3/ 146) ، ومنتهى السول والأمل لابن الحاجب ص (159) ، وبديع النظام لابن الساعاتي (2/ 546) .

(4) انظر: العدة لأبي يعلى (3/ 802) ، والتمهيد لأبي الخطاب (2/ 369) .

(5) الرسالة للشافعي ص (106) ، وانظر: التبصرة للشيرازي ص (272) ، والمحصول للرازي (3/ 347) ، وجمع الجوامع بحاشية البناني (2/ 79) .

(6) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص (138) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت