فهرس الكتاب

الصفحة 1373 من 1782

[مطلب: مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة]

قوله: والمفهوم، مفهومان: مفهوم موافقةٍ ومفهوم مخالفةٍ.

فالأول: أن يكون المسكوت عنه موافقًا للمنطوق في الحكم، ويسمى فحوى الخطاب ولحن الخطاب، كتحريم الضرب من تحريم التأفيف بقوله: {فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ} [1] وشرطه فهم المعنى في محل النطق وأنه أولى [2] .

الدلالة [3] منطوق: وهو ما دلَّ عليه اللفظ في محل النطق، كدلالة قوله تعالى: {فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ} [4] على تحريم التأفيف. وغير المنطوق: ما دل لا في محل النطق [5] كدلالة التأفيف على منع الضرب، وإيقاع الأذى.

والمنطوق نص إن أفاد معنى لا يحتمل غيره وإلا كان

(1) الإسراء (23) .

(2) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (132) .

(3) والدلالة: مصدر دلَّ، وهو: كون الشيء يفهم من فهمه فهم شيء آخر.

انظر: التعريفات للجرجاني ص (104) .

(4) الإسراء (23) .

(5) انظر: أصول ابن مفلح (3/ 1056) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت