فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
قوله: وعلى جواز نسخ التلاوة دون الحكم وعكسه [1] خلافًا لبعض المعتزلة [2] ولم يخالفوا في نسخهما معا، خلافًا لما حكاه الآمدي [3] عنهم [4] .
لنا: القطع بالجواز ولمالك والشافعي وابن ماجه:"الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة" [5] ، قال في الواضح: صح،
(1) حكى الاتفاق على جواز نسخ تلاوة الآية دون حكمها، ونسخ حكمها دون تلاوتها. الآمدي في الاحكام (3/ 141) . وهو مذهب الجمهور في: العدة لأبي يعلى (3/ 780) ، التمهيد لأبي الخطاب (2/ 366) ، أصول السرخسي (2/ 78) ، المستصفى للغزالي (1/ 123) ، المحصول للرازي (3/ 322) ، روضة الناظر لابن قدامة (2/ 294) ، منتهى السول والأمل لابن الحاجب ص (159) ، الإحكام للآمدي (3/ 141) ، شرح تنقيح الفصول للقرافي (309) ، أصول ابن مفلح (3/ 1139) ، فواتح الرحموت لابن عبد الشكور (2/ 83) ، التحبير للمرداوي (6/ 2029) .
(2) نسبه الآمدي في الإحكام في أصول الأحكام (3/ 141) لطائفة شاذة من المعتزلة. والصواب أن المعتزلة مذهبهم مثل الجمهور كما صرح بذلك ابن مفلح في أصوله (3/ 1139) ، والمرداوي (6/ 3029) ، وأما ما ذكره أبو الحسين في المعتمد فهو ما ذهب إليه الجمهور. انظر: المعتمد للبصري (1/ 376) .
(3) هكذا جاء في: الإحكام للآمدي (3/ 14) .
(4) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص (138) .
(5) تسمى آية الرجم، قال ابن العربي في المحصول ص (588) :"نسخ هذا اللفظ كله إجماعًا، ويبقى حكمه إجماعًا"، وآية الرجم وردت في الصحيحين من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: قال عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- وهو جالس على منبر رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:"أن الله قد بعث محمدًا بالحق، وأنزل عليه الكتاب فكان مما أنزل عليه آية الرجم فقرأناها ووعيناها، ="