أحمد [1] من حديث ابن عباس، والطبراني [2] من حديث أنس [- رضي الله عنه -] .
وقال - للسائل عن مواقيت الصلاة: (صلِّ معنا هذين اليومين) رواه مسلم [3] .
قالوا: الفعل يطول فيتأخر البيان [4] ,. ردَّ: بما سبق [5] .
ثمَّ: لم يتأخر؛ لشروعه فيه [6] .
ثمَّ: قد يطول بالقول.
ثمَّ: الفعل أقوى، ولم يتأخر عن وقت الحاجة [7] .
قوله: يجوز عند الأكثر [8] كون البيان أضعف مرتبة، واعتبر
(1) مسند الإمام أحمد (1/ 215، 271) عن ابن عباس مرفوعًا بإسناد صحيح.
(2) انظر: الأوسط للطبراني بتحقيق د. العتر (1/ 46، 7/ 497) .
(3) من حديث بُريْدة، انظر صحيح مسلم (1/ 428) كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب أوقات الصلوات الخمس برقم (176) .
(4) أصول ابن مفلح (3/ 1021) .
(5) انظر: شرح المختصر للجراعي القسم الثاني ص (301) .
(6) انظر: رفع الحاجب لابن الحاجب (3/ 417) .
(7) أصول ابن مفلح (3/ 1021) ، ورفع الحاجب لابن السبكي (3/ 418) .
(8) الاتفاق على جواز البيان بالأقوى والمساوي، وإنما وقع الاختلاف في البيان بالأضعف على مذاهب. انظر مذهب الجمهور في: أصول الجصاص: (1/ 77) ، العدة لأبي يعلى (1/ 125) ، المستصفى للغزالي (1/ 382) ، التمهيد لأبي الخطاب (2/ 288) ، روضة الناظر لابن قدامة (2/ 584) ، الإحكام للآمدي (3/ 31) ، منتهى السول والأمل لابن الحاجب ص (141) ، شرح تنقيح الفصول للقرافي ص (207) ، تشنيف المسامع (2/ 849) ، تيسر التحرير لأمير بادشاه (3/ 173) ، =