وفي الشريعة: هي التكبير والقيام والقراءة والركوع والسجود والتسبيح والتشهد والسلام، ولا يقع على شيء من ذلك اسم الصلاة، فإذا كان اللفظ لا يدلُّ على المراد ولا يُنْبِئ عنه، وجب أن يكون مجملًا [1] .
ووجه الأول: أنَّ لفظ الشارع إنما يحمل على الشرعي، لأنَّه المتبادر إلى الفهم، والتبادر دليل المراد [2] .
قوله: المبيَّن، يقابل المجمل، أمَّا البيان، قال - في العدة والتمهيد: إظهار المعنى للمخاطب وإيضاحه [3] .
فإذا قيل: المجمل ما لم تتضح دلالته، فالمبيَّن: ما اتضحت دلالته.
وإذا قيل: المجمل: ما لا يُفهم منه عند الإطلاق معنى معين، فالمبيَّن: ما يفهم منه عند الإطلاق معنى معين [4] .
وأمَّا البيان فيطلق على [المبيِّن] [5] وهو التبيين، وعلى الدليل، وعلى المدلول [6] .
(1) العدة لأبي يعلى (1/ 143) .
(2) التحبير للمرداوي (6/ 2767) .
(3) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (129) .
(4) انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (2/ 671) ، وأصول ابن مفلح (3/ 1018) ، والتحبير للمرداوي (6/ 2797) .
(5) وردت في أصول ابن مفلح (3/ 1018) ، وفي التحبير للمرداوي (6/ 2799) : زيادة كلمة"فعل"المبيِّن.
(6) انظر: الأحكام للآمدي (3/ 25) ، ومنتهى السول والأمل لابن الحاجب ص (140) ، =